وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
ولزوج الثانية من الثانية ثلاثة في ثلاثة بتسعة .
ثم ماتت الأم وخلفت زوجا وأختا وبنتا وهي الأخت لأم .
فمسألتها من أربعة ولها من الجامعة أحد عشر لا تنقسم ولا توافق فتضرب مسألتها أربعة في الجامعة وهي ستون تبلغ مائتين وأربعين ومنها تصح الثلاث للزوجة من الجامعة اثنا عشر في أربعة بثمانية وأربعين وللأخت لأب سبعة عشر في أربعة بثمانية وستين وللأخت لأم من الجامعة أحد عشر في أربعة بأربعة وأربعين ومن الثالثة اثنان في أحد عشر وهي سهام الثالثة باثنين وعشرين .
فيجتمع لها ستة وستون ولزوج الثانية تسعة من الجامعة في أربعة بستة وثلاثين ولزوج الثالثة منها واحد في أحد عشر بأحد عشر .
وكذا أختها ( وكذلك تصنع في ) الميت ( الرابع ) بأن تعمل له مسألة وتقابل بينها وبين سهامه من الجامعة للثلاث قبلها .
فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين وتتم العمل على ما تقدم ( و ) كذا تصنع في ( من ) مات ( بعده ) من خامس أو أكثر بأن تعمل للخامس مسألة وتقابل بينها وبين سهامه من الجامعة للأربع قبلها ثم تعمل للسادس مسألة وتقابل بينهما وبين سهامه من التي قبلها .
وهكذا فتكون الجامعة كالأولى .
ومسألة الميت كالثانية وتتمم العمل على ما تقدم .
والاختيار يجمع الأنصباء فإن ساوى حاصلها الجامعة فالعمل صحيح وإلا فأعده ( وإذا قيل ميت مات عن أبوين وبنتين ثم لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين ) عمن في المسألة فقط أو مع زوج ( احتيج ) أي احتاج المسؤول ( إلى السؤال عن الميت الأول ) أذكر هو أم أثنى ( فإن كان ) الميت الأول ( رجلا فالأب ) في الأولى ( جد وارث في الثانية لأنه أبو أب .
وتصح المسألتان من أربعة وخمسين ) حيث ماتت عمن في المسألة فقط .
لأن الأولى من ستة لكل من الأبوين سهم ولكل من البنتين سهمان والثانية من ثمانية عشر للجدة السدس ثلاثة وللجد عشرة وللأخت خمسة وسهام الميت اثنان لا تنقسم على الثمانية عشر لكن توافقها بالنصف فردها لتسعة واضربها في ستة تبلغ أربعة وخمسين للأم من الأولى واحد في تسعة بتسعة ومن الثانية ثلاثة في واحد يجتمع لها اثنا عشر .
وللأب من الأولى واحد في تسعة بتسعة ومن الثانية عشرة في واحد بعشرة يجتمع له تسعة عشر .
وللبنت من الأولى سهمان في تسعة بثمانية عشر ومن الثانية خمسة في واحد ومجموعها ثلاثة وعشرون .
ومجموع سهام الكل أربعة وخمسون ( وإن كانت امرأة فالأب ) في الأولى ( أبو أم في الثانية لا يرث ) والأخت إما أن تكون شقيقة أو لأم .
و ( تصح