وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جاوز الثلث فللأجنبي السدس ) وللوارث السدس لأن الوارث يزاحم الأجنبي مع الإجازة .
فإذا ردوا تعين أن يكون الباقي بينهما كما لو تلف بغير رد ( ولو ردوا نصيب الوارث وأجازوا للأجنبي فله الثلث كإجازتهم للوارث ) فيكون له الثلث لأن لهم أن يجيزوا لهما ويردوا عليهما فلهم أن يجيزوا لأحدهما ويردوا على الآخر ( وإن ردوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي فله ) أي الأجنبي ( السدس ) لأن لهم أن يجيزوا الثلث لهما فيشتركان فيه .
فإذا رجعوا فيما للوارث لم يزد الأجنبي على ماله حال الإجازة للوارث .
ولو أرادوا نقص الأجنبي عن نصف وصيته لم يملكوا ذلك أجازوا للوارث أو ردوا ( ولو وصى له ولجبريل ) بثلث ماله ( أو له ولحائط بثلث ماله فله جميع الثلث ) لأن من أشركه معه لا يملك فلم يصح التشريك ( ولو وصى له وللرسول صلى الله عليه وسلم بثلث ماله قسم بينهما نصفين ويصرف ما للرسول صلى الله عليه وسلم في المصالح العامة ) كخمس خمس الغنيمة ( ولو وصى له ولله ) سبحانه وتعالى ( أو له ولإخوته ) بشيء ( قسم نصفين ) وصرف ما لله في المصالح العامة ( ولو وصى لزيد وللفقراء بثلثه قسم ) الثلث ( بين زيد والفقراء نصفين نصفه له ) أي لزيد ( ونصفه للفقراء ) لأنه قابل بينه وبينهم فاستويا في قدر الاستحقاق كما في قوله لزيد وعمرو ولو قال لزيد والفقراء والعلماء فلزيد الثلث ولهما الثلثان لذلك ( ولو كان زيد فقيرا لم يستحق من نصيب الفقراء شيئا ) لاقتضاء العطف المغايرة .
وكذا لو وصى لزيد وجيرانه بشيء لم يشاركهم زيد بكونه جارا .
ولو وصى لقرابته والفقراء فلقريب فقيرا سهمان ذكره أبو المعالي لأن المراعي في الاستحقاق وصفه فجاز تعدد استحقاقه بتعدد وصفه ( وإن وصى به ) أي بالثلث ( لزيد وللفقراء والمساكين فله ) أي زيد ( تسع فقط والباقي لهما ) أي الفقراء والمساكين ( ولا يستحق معهم بالفقر والمسكنة ) شيئا لما تقدم ( ولو وصي بماله لابنيه وأجنبي ) ولا وارث غير ابنيه ( فردا وصيته فله ) أي الأجنبي ( التسع ) لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث والموصى له ابنان وأجنبي فيكون للأجنبي التسع لأنه ثلث الثلث ( ولو وصى بدفن كتب العلم لم تدفن ) قاله أحمد ولعل وجهه أن الغرض نشر العلم لا إخفاؤه ( ولو وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجهيز الكعبة وتنوير المساجد ولو وصى بجعل ثلثه في التراب صرف في تكفين الموتى و ) لو وصى ( بجعله ) أي الثلث ( في الماء صرف في عمل سفن الجهاد ) محافظة على تصحيح كلام المكلف مهما أمكن وإن أوصى بجعله في الهواء قال ابن نصر الله يتوجه أن يعمل به دهنج لمسجد ينتفع به