وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ثم أوصى به لآخر ) فهو بينهما لتعلق حق كل واحد منهما على السواء فوجب أن يشتركا فيه كما لو قال هو بينهما ( أو وصى له ) أي لزيد ( بثلثه ) مثلا ( ثم وصى لآخر بثلثه ) فهو بينهما عند الرد للتزاحم وإن أجيز لهما أخذ كل الثلث لتغايرهما ( أو وصى له بجميع ماله ثم وصى به ) أي بجميع ماله ( لآخر فهو بينهما ) للتزاحم ( ومن مات منهما ) أي من الموصى لهما بشيء واحد ( قبل موت الموصي ) كان الكل للآخر ( أو رد بعد الموت ) أي موت الموصى له ( كان الكل للآخر لأنه اشتراك تزاحم ) وقد زال المزاحم .
وعلم من قوله قبل موت الموصي أنه لو مات بعده قام وارثه مقامه وتقدم .
وعلم من قوله رد بعد الموت أن رده قبله لا أثر له وتقدم ( وإذا أوصى بعبد لرجل و ) أوصى ( لآخر بثلثه فهو ) أي العبد ( بينهما أرباعا ) بقدر وصيتهما كما يأتي في عمل الوصايا ( وإن وصى به ) أي بالعبد ونحوه ( لاثنين فرد أحدهما وصيته ) وقبل الآخر ( فللآخر نصفه ) أي العبد لأنه الموصى له به ( وإن وصى لاثنين بثلثي ماله فرد الورثة ذلك ) لمجاوزته الثلث ( ورد أحد الوصيين وصيته فللآخر الثلث كاملا ) لأنه موصى له به ولا مزاحم له فيه ( وإذا أقر الوارث أن أباه وصى بالثلث لرجل وأقام آخر بينة إن أباه وصى له بالثلث فرد الوارث الوصيتين وكان الوارث رجلا عدلا وشهد بالوصية حلف معه الموصى له واشتركا في الثلث ) لأن المال يثبت بشاهد ويمين ( وإن كان ) الوارث ( المقر ليس بعدل أو كان ) المقر ( امرأة فالثلث لمن شهدت له البينة ) لثبوت وصيته دون المقر له ( وإن لم يكن لواحد منهما بينة فأقر الوارث أنه أقر لفلان بالثلث أو ) أقر له ( بهذا العبد وأقر لآخر به بكلام متصل فالمقر به بينهما ) لقيام المقتضى وإن كان منفصلا فإما أن يكون في مجلسين فلا يقبل للمتأخر لتضمنه رفع ما ثبت للمتقدم بإقراره وإن كان في مجلس واحد فالألف بينهما قدمه في المغني ( وإن باع الموصي ما أوصى به أو وهبه أو تصدق به ) فرجوع لأنه إزالة ملك وهو ينافي الوصية ( أو رهنه ) فرجوع لأنه يراد للبيع ( أو أكله أو أطعمه أو أتلفه أو أوجبه في بيع أو هبة ولم يقبل ) المبتاع أو المتهب ( فيهما ) فرجوع ( أو عرضه ) الموصي ( لبيع أو رهن أو وصى ببيعه أو ) وصى ب ( عتقه أو وهبته ) فرجوع لدلالته عليه ( أو أصدقه ) لامرأة نكحها لنفسه أو غيره ( أو جعله عوضا في خلع ) أو صلح أو جعالة أو عتق ونحوها ( أو ) جعله ( أجرة في إجارة ) فرجوع لما فيه من إزالة ملكه عنه ( أو كان ) الموصى به ( قطنا فحشى به