وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( بل ) هو ( له ) أي للولد المأخوذ منه ( دون سائر الورثة ) قال في تصحيح الفروع هذا إذا صار إلى الأب بغير تمليك ولا عقد معاوضة .
فأما إن صار إليه بنوع من ذلك فليس له الأخذ قولا واحدا .
والله أعلم انتهى .
قلت فكيف تصور المسألة حينئذ مع قولهم عين ما أقرضه أو باعه .
وما قدمته أولى ( ولا يسقط دينه الذي عليه ) أي الأب ( بموته .
فيؤخذ من تركته ) كسائر الديون ( وتسقط جنايته ) أي أرشها بموت الأب قال في شرح المنتهى ولعل الفرق بينها وبين دين القرض وثمن المبيع ونحوهما كون الأب أخذ عن هذا عوضا بخلاف أرش الجناية .
وعلى هذا ينبغي أن يسقط عنه أيضا دين الضمان إذا ضمن غريم ولده ( ولو قضى الأب الدين الذي عليه لولده في مرضه أو وصى بقضائه فمن رأس ماله ) لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه .
فكان من رأس المال كالدين الأجنبي ( ولولد الولد مطالبة جده بماله في ذمته ) من دين وأرش جناية وغيرهما كسائر الأقارب إن لم يكن انتقل إليه من أبيه لما تقدم أنه ليس لورثة الولد مطالبة أبيه بدينه ( وكذا الأم ) تطالب بدين ولدها ( ولا اعتراض للأب على تصرف الولد في مال نفسه بعقود المعاوضات وغيرها ) لتمام ملك الولد .
( والهدية تذهب الحقد ) لحديث أبي هريرة مرفوعا تهادوا فإن الهدايا تذهب وحر الصدر والوحر بفتح الحاء المهملة الحقد والغيظ ( و ) الهدية ( تجلب المحبة ) لحديث أبي هريرة مرفوعا تهادوا تحابوا ( ولا ترد ) أي يكره رد الهدية ( وإن قلت كذراع أو كراع ) بضم الكاف وتخفيف الراء وآخره عين مهملة مستدق الساق من الرجل ومن حد الرسغ في اليد .
وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير ووظيف البعير خفه وهو كالحافر للفرس .
لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت ( خصوصا الطيب ) لحديث ثلاثة لا ترد فعد منها الطيب وقوله ( مع انتفاء مانع القبول ) متعلق بلا ترد ( ويسن ) لمن أهديت إليه ( أن يثيب عليها ) لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها أخرجه البخاري ( فإن لم يستطع ) أن يثيب عليها ( فليذكرها و ) ل ( يثن على صاحبها ) الذي أهداها ( ويقول جزاك الله خيرا ) لحديث جابر من أعطي عطاء فوجد فليجزه فإن لم يجد