وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقر بقبض دين ابنه فأنكر رجع على غريمه وهو على الأب لا يعول على مفهومه من أنه لو أقر لا يرجع لأنه يمكن أن يكون جوابا عن سؤال سائل .
فلا يحتج بمفهومه ( قال الشيخ لو أخذ ) الأب ( من مال ولده شيئا ثم انفسخ سبب استحقاقه ) أي الشيء المأخوذ ( بحيث وجب رده إلى الذي كان مالكه مثل أن يأخذ ) الأب ( صداق ابنته ثم يطلق الزوج ) قبل الدخول أو ينفسخ النكاح على وجه يسقط الصداق ( أو يأخذ ) الأب ( ثمن السلعة التي باعها الولد ثم ترد السلعة أو يأخذ ) الأب ( المبيع الذي اشتراه الولد ثم يفلس ) الولد ( بالثمن ) ويحجر عليه ويفسخ البائع ( ونحو ذلك ) كما لو فسخ البائع لعيب الثمن بعد أخذ الأب المبيع من ولده ( فالأقوى في جميع ) هذه ( الصور أن للمالك الأول الرجوع على الأب ) لسبق حقه على تملك الأب ( ويأتي في الصداق لو تزوجها على ألف لها وألف لأبيها ) أن ذلك يصح وأن الأب يملك بالقبض مع نية التملك وأنه إذا طلقها الزوج أو انفسخ النكاح قبل الدخول على وجه يسقطه رجع عليها لا على أبيها وهو يقتضي أن المذهب خلاف ما قاله الشيخ ( وإن وطىء ) أب ( جارية ولده ) قبل تملكها ( فأحبلها صارت أم ولد له ) أي للأب لأن إحباله لها يوجب نقل الملك إليه وحينئذ يكون الوطء مصادفا للملك فإن لم تحبل فهي باقية على ملك الولد ( وولده ) أي الأب من جارية ولده ( حر ) لأنه من وطء انتفى فيه الحد للشبهة ( لا تلزمه قيمته ) لولده المنتقل عنه ملك الجارية لصيرورتها أم ولد للأب ودخولها في ملكه بالإحبال .
فلم تأت بالولد إلا في ملك الأب ( ولا ) يلزمه ( مهر ) لأن الوطء سبب نقل الملك فيها وإيجاب القيمة للولد والوطء الموجوب للقيمة كالإتلاف فلا يجتمع معه المهر ( ولا حد ) لشبهة الملك ( ويعذر ) لأنه وطىء وطئا محرما .
أشبه وطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره ( ويلزمه ) أي الأب ( قيمتها ) أي قيمة الأمة التي أولدها لولده لأنه أتلفها عليه لكن ليس له مطالبته بها .
ومحل انتقال الملك فيها للأب ( إن لم يكن الابن وطئها ) لأنه بالوطء تصير كحلائل الأبناء .
فتحرم على الأب ( ولا ينتقل الملك فيها إن كان الابن استولدها فلا تصير أم ولد للأب ) إذا أم الولد لا ينتقل الملك فيها ( وإن كان الابن وطئها ولو لم يستولدها لم يملكها الأب ) بالإحبال ( ولم تصر أم ولد له ) لأنها بالوطء .
صارت ملحقة بالزوجة فلا يصح أن يتملكها بالقول كما تقدم .
فلا يملكها بالإحبال ( وحرمت عليهما ) أي على الأب لأنها من موطوءات ابنه وعلى الابن لأنها موطوءة أبيه ( ولا يحد ) الأب