وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زيادة متصلة ) أي باعتبار الكبر ( وإن وهبه ) أمة أو بهيمة ( حائلا ثم رجع ) الأب ( فيها حاملا فإن زادت قيمتها ) بالحمل ( فزيادة متصلة ) تمنع الرجوع ( وإن وهبه نخلا فحملت فقبل التأبير زيادة متصلة ) تمنع الرجوع ( وبعده ) أي التأبير والمراد التشقق ( منفصلة ) لا تمنع الرجوع نقله الحارثي عن الموفق واقتصر عليه ( وإن تلف بعض العين ) لم يمنع الرجوع في الباقي منها ( أو نقصت قيمتها ) لم يمنع الرجوع ( أو أبق العبد ) الموهوب لم يمنع الرجوع لبقاء الملك ( أو ارتد الولد ) الموهوب له ( لم يمنع الرجوع ) لبقاء الملك ( ولا ضمان على الابن فيما تلف منها ولو ) كان التلف ( بفعله ) لأنه في ملكه ( وإن جنى العبد ) الموهوب للولد ( جناية يتعلق أرشها برقبته فللأب الرجوع فيه ) لبقاء ملك ولده عليه ( ويضمن ) الأب ( أرش الجناية ) لتعلقه برقبة العبد فيفديه أو يسلمه أو يبيعه فيها ( فإن جني على العبد ) الموهوب للولد ( فرجع الأب فيه فأرش الجناية عليه للابن ) لأنها زيادة منفصلة ( وصفة الرجوع ) من الأب فيما وهبه لولده ( أن يقول قد رجعت فيها ) أي الهبة ( أو ) يقول ( ارتجعتها أو رددتها ونحوه ) كعدت فيها أو أعدتها إلى ملكي ونحو ذلك ( من الألفاظ الدالة على الرجوع ) قال الحارثي والأكمل رجعت فيما وهبته لك من كذا ومن الناس من قسمه إلى صريح وكناية بنية لا بأس به وسواء ( علم الولد ) برجوع أبيه ( أو لم يعلم ) به ( ولا يحتاج ) الرجوع ( إلى حكم حاكم ) لثبوته بالنص كفسخ معتقة تحت عبد ( وإن تصرف الأب فيه ) أي فيما وهبه لولده ( بعد قبض الابن ) لم يكن رجوعا بغير قول ( أو وطىء ) الأب ( الجارية ) التي وهبها لولده وأقبضها له ( ولو نوى ) الأب ( به ) أي بالتصرف أو الوطء ( الرجوع لم يكن ) ذلك ( رجوعا بغير قول ) لأن ملك الموهوب له ثابت يقينا فلا يزول إلا بيقين وهو صريح القول ( وإن سأل ) زوج ( امرأته هبة مهرها فوهبته ) له ثم ضرها فلها الرجوع ( أو قال ) زوج لزوجته ( أنت طالق إن لم تبرئيني فأبرأته ) من مهرها ( ثم ضرها بطلاق أو غيره فلها الرجوع ) فيما وهبته من المهر أو أبرأته منه لأن شاهد الحال يدل أنها لم تطب به نفسا وإنما أباحه الله عن طيب نفسها بقوله ! < فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا > ! وغير الصداق كالصداق .
قاله في شرح المنتهى ويؤيده قول عمر إن النساء يعطين أزواجهن رغبة به .
رواه الأثرم وقال الحارثي المشهور عنه أي عن الإمام أن لا رجوع لواحد من الزوجين فيما وهب للآخر إلا أن تهب المرأة مهرها لسؤال منه ونحو ذلك فترجع ( إلا إن تبرعت به ) أي بمهرها ( من غير مسألة ) الزوج فلا رجوع لها نصا واحتج في رواية أحمد بن إبراهيم الكوفي بقوله تعالى ! < فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا > !