وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
الحال الثالث أن يكون لها عادة وتمييز .
وتنسى العادة وقد ذكرها بقوله ( وإن نسيت العادة عملت بالتمييز الصالح ) لأن يكون حيضا .
وتقدم لما روى أبو داود والنسائي من حديث فاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف .
فأمسكي عن الصلاة .
فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق ولأنها مستحاضة ولا تعلم لها عادة تلزمها العمل بالتمييز كالمبتدأة ( ولو تنقل ) التمييز بأن كانت تراه تارة في أول الشهر وتارة في وسطه وتارة في آخره ( من غير تكرار ) أي تعمل بالتمييز .
ولو لم يتكرر كما تقدم في المبتدأة .
لعموم الخبر ( فإن لم يكن لها تمييز ) بأن كان الدم على نسق واحد ( أو كان ) لها تمييز ( و ) لكنه ( ليس بصالح ) بأن نقص عن يوم وليلة أو جاوز خمسة عشر ( فهي المتحيرة ) لأنها قد تحيرت في حيضها بجهل العادة وعدم التمييز .
وهذا هو الحال الرابع .
و ( لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار ) بخلاف المبتدأة ( أيضا ) أي كما أن تمييزها لا يفتقر إلى تكرار كما تقدم .
وللمتحيرة ثلاثة أحوال أحدها أن تكون ناسية للعدد فقط ( تجلس غالب الحيض إن اتسع شهرها له ) بأن كان عشرين يوما فأكثر .
لحديث حمنة بنت جحش وهي امرأة كبيرة قاله أحمد .
ولم يسألها عن تمييزها ولا عادتها .
فلم يبق إلا أن تكون ناسية فترد إلى غالب الحيض إناطة للحكم بالأكثر .
كما ترد المعتادة لعادتها ( وإلا ) بأن لم يتسع شهرها لغالب الحيض ( جلست الفاضل ) من شهرها ( بعد أقل الطهر كأن يكون شهرها ثمانية عشر يوما فإنها تجلس الزائد عن أقل الطهر بين الحيضتين فقط ) لئلا ينقص الطهر عن أقله ( وهو ) أي ما تجلسه ( هنا ) أي في المثال المذكور ( خمسة أيام ) لأنها الباقي من الثمانية عشر بعد الثلاثة عشر .
فتجلسها فقط ( لئلا ينقص الطهر عن أقله ) فيخرج عن كونه طهرا ( وإن جهلت شهرها جلسته ) أي غالب الحيض ( من ) كل ( شهر ) للخبر ( هلالي ) لأنه المتبادر عند الإطلاق ( وشهر المرأة هو ) الزمن ( الذي يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان ) أي تامان ( وأقل ذلك أربعة عشر يوما ) بلياليها ( يوم ) بليلته ( للحيض ) لأنه أقله ( وثلاثة عشر ) يوما بلياليها ( للطهر ) لأنها أقله ( ولا حد لأكثره ) أي شهر المرأة .
لما تقدم أنه لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين ( وغالبه ) أي شهر المرأة ( الشهر الهلالي ) لأن غالب الحيض ست أو سبع وغالب الطهر بقية الشهر .
وتقدم ( ولا تكون ) المرأة ( معتادة حتى تعرف شهرها ) الذي تحيض فيه وتطهر فيه ( و ) تعرف ( وقت حيضها وطهرها