بوقت حقيقي بل كل من جاز له الأكل من بيت المال جاز له الأكل منها كما أفتى به صاحب المنتهى موافقة للشيخ الرملي وغيره في وقف جامع طولون ونحوه ( وقال ) الشيخ ( أيضا من أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم ) أي من بيت المال ( وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون ) في الجهات ( بيسير ) من المعلوم لأن هذا خلاف غرض الواقفين .
( قال ) الشيخ ( والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة ) من تدريس وإمامة وخطابة وأذان وغلق باب ونحوها ( جائزة ولو عينه الواقف ) وفي عبارة أخرى له ولو نهى الواقف عنه ( إذا كان النائب مثل مستنيبه ) في كونه أهلا لما استنيب فيه ( وقد يكون ) هكذا في الفروع والاختيارات .
قال ابن عقيل صوابه إذا لم يكن ( في ذلك مفسدة راجحة ) هكذا هو في فتاوى الشيخ .
انتهى .
وكذا ذكر معناه في تصحيح الفروع .
وجواز الاستنابة في هذه الأعمال ( كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة ) كخياطة الثوب وبناء الحائط .
$ فصل ( فإن لم يشترط الواقف ناظر أو شرطه ) أي النظر $ ( لإنسان فمات ) المشروط له ( فليس للواقف ولاية النصب ) أي نصب ناظر لانتفاء ملكه فلا يملك النصب ولا العزل كما في الأجنبي ( ويكون النظر للموقوف عليه إن كان ) الموقوق عليه ( آدميا معينا ) كزيد ( أو جمعا محصورا ) كأولاده أو أولاد زيد ( كل واحد ) منهم ينظر ( على حصته ) كالملك المطلق عدلا كان أو فاسقا .
لأنه ملكه وغلته له ( و ) الموقوف عليه ( غير المحصور كالوقف على جهة لا تنحصر كالفقراء والمساكين ) والعلماء والغزاة نظره للحاكم ( أو ) الموقوف ( على مسجد أو مدرسة أو رباط أو قنطرة ونحو ذلك ) كسقاية ( ف ) نظره ( للحاكم أو من يستنيبه ) الحاكم على بلد الوقف لأنه ليس له مالك معين ( ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ) وتقدم