وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوقف على القريب ( من مسلم وذمي ونحو ذلك من القرب ) كالربط والخانات لأبناء السبيل ( ولا يصح ) الوقف ( على مباح ) كتعليم شعر مباح ( و ) لا على ( مكروه ) كتعليم منطق لانتفاء القربة ( و ) لا على ( معصية ) ويأتي أمثلته لما فيه من المعونة عليهما ( ويصح ) الوقف ( على ذمي ) معين ( غير قريبه ) ولو من مسلم لجواز صلته ( وشرط استحقاقه ما دام ذميا لا غير ويستمر له إذا أسلم ) بطريق الأولى ( كمع عدم هذا الشرط ولا يصح وقف الستور ) وإن لم تكن حريرا ( لغير الكعبة ) كوقفها على الأضرحة لأنه ليس بقربة ( ويصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج ترابها وإشعال قناديلها وإصلاحها ) لأن فيه قربة في الجملة و ( لا ) يصح وقف العبد ( لإشعالها وحده وتعليق ستورها الحرير والتعليق وكنس الحائط ونحو ذلك .
ذكره في الرعاية ) لأن ذلك غير مشروع .
قال في الاختيارات وينبغي أن يشترط في الواقف أن يكون ممن يمكن من تلك القربة فلو أراد الكافر أن يقف مسجدا منع منه ( ولا يصح ) الوقف ( على كنائس وبيوت نار وبيع وصوامع وديورة ومصالحها ) كقناديلها وفرشها ووقودها وسدنتها لأنه معونة على معصية ( ولو ) كان الوقف على ما ذكر ( من ذمي ) فلا يصح لما تقدم من أن ما لا يصح من المسلم لا يصح من الذمي .
قال في أحكام أهل الذمة وللإمام أن يستولي على كل وقف وقف على كنيسة وبيت نار أو بيعة ويجعلها على جهة قربات انتهى .
والمراد إذا لم يعلم ورثة واقفها وإلا فللورثة أخذها كما تقدم ( بل ) يصح الوقف ( على من ينزلها ) أي الكنائس والديورة ونحوها ( من مار ومجتاز بها فقط ) لأن الوقف عليهم لا على البقعة والصدقة عليهم جائزة ( ولو كان ) الوقف على من يمر بها أو يجتاز فقط فيصح الوقف .
نقله في الفروع عن المنتخب والرعاية وقاله في المغني في بناء بيت يسكنه المجتاز منهم .
قال في الإنصاف ولم أر ما قاله عن الرعاية فيها في مظنته بل قال فيها فيصح منها على من يمر بها أو ينزلها أو يجتاز لا راجلا أو راكبا .
قال الحارثي إن خص المارة منهم لم يصح لما ذكرنا من بطلان الوقف على