وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صاحب الفروع أن الإمام نص على أنها تغتسل وحمله القاضي على الاستحباب وكان الأولى أن يقدم نصا على قوله استحبابا ( وأقل الحيض يوم وليلة ) لقول علي .
ولأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبينه .
فعلم أنه رده إلى العرف كالقبض والحرز .
وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه .
قال عطاء رأيت من تحيض يوما رواه الدارقطني وقال الشافعي رأيت امرأة قالت إنها لم تزل تحيض يوما لا تزيده .
وقال أبو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما أي بليلته لأنه المفهوم من إطلاق اليوم .
والمراد مقدار يوم وليلة أي أربع وعشرون ساعة ( فلو انقطع ) الدم ( لأقل منه ) أي من اليوم بليلته ( فليس بحيض بل ) هو ( دم فساد ) لما تقدم ( وأكثره ) أي الحيض ( خمسة عشر يوما ) بلياليهن .
لقول علي ما زاد على الخمسة عشر استحاضة وأقل الحيض يوم وليلة وقال عطاء رأيت من تحيض خمسة عشر يوما ويؤيده ما رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه عن ابن عمر مرفوعا النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي قال البيهقي لم أجده في شيء من كتب الحديث وقال ابن منده لا يثبت هذا بوجه من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ولهذا قال في المبدع وذكر ابن المنجا أنه رواه البخاري .
وهو خطأ ( وغالبه ) أي الحيض ( ست أو سبع ) لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش لما سألته تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصلي أربعا وعشرين ليلة وأيامها أو ثلاثا وعشرين ليلة فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن رواه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي وصححاه وحسنه البخاري .
( وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ) لما روى أحمد واحتج به عن علي أن امرأة جاءته قد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض .
فقال علي لشريح قل فيها فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة .
فقال علي قالون أي جيد بالرومية .
وهذا لا يقوله إلا توقيفا وهو قول صحابي اشتهر ولم يعلم خلافه ووجود ثلاث حيض في شهر دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقينا قال أحمد لا نختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة ( وغالبه ) أي الطهر بين الحيضين ( بقية الشهر الهلالي ) فإذا كان الحيض ستا أو سبعا فالغالب