يضعها في المغنم لما تقدم وإن دخل إليهم متلصصا فوجد لقطة عرفها في دار الإسلام لأن أموالهم مباحة له .
ثم يكون حكمها حكم غنيمته .
ويحتمل أن تكون غنيمة له لا تحتاج إلى تعريف لأن الظاهر أنها من أموالهم قاله في المغني ( وإن وجد لقطة في غير طريق مأتي ) أي مسلوك ( فهي لقطة ) تعرف كالتي في الطريق المسلوك .
$ فصل ( ولا فرق ) في وجوب تعريف اللقطة حولا وملكها بعده $ ( بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا يأمن نفسه عليها ) لأن الالتقاط نوع اكتساب فاستووا فيه كالاحتشاش والاصطياد .
وأما من لا يأمن نفسه عليها فيحرم عليه أخذها وتقدم ( ويضم ) أي يضم الحاكم إذا علم بها ( إلى الكافر والفاسق أمين في تعريفها وحفظها ) قطع به في المغني وغيره .
لأنهما لا يؤمنان على تعريفها ولا يؤمن أن يخلا في التعريف بشيء من الواجب عليهما .
قاله في المغني والشرح في المشرف على الكافر وقالا وإن لم يمكن المشرف حفظها منه انتزعت من يده وتركت في يد عدل .
فإذا عرفها وتمت السنة ملكها ملتقطها لأن سبب الملك وجد منه ( وإن وجدها ) أي اللقطة ( صغير أو سفيه أو مجنون ) صح التقاطه لأنه نوع تكسب كالاصطياد .
و ( قام وليه بتعريفها ) لأنه قد ثبت لواجدها حق التملك فيها فكان على وليه القيام بها ( فإن عرفها ) الولي ( فهي لواجدها ) لأن سبب الملك تم بشرطه .
ولو كان الصغير مميزا فعرفها بنفسه قال الحارثي فظاهر كلامه في المغني عدم الإجزاء .
والأظهر الإجزاء لأنه يعقل التعريف فالمقصود حاصل .
انتهى وإن لم يعرفها الصغير ولا الولي .
فنص الإمام إن وجد صاحبها دفعها إليه وإلا تصدق بها .
قد مضى أجل التعريف فيما تقدم من السنين .
وهذا يؤيد ما جزم به المصنف فيما تقدم أن تأخير التعريف لعذر كتأخيره بلا عذر لأن الصغير من أهل العذر ( وإن تركها الولي بيده ) أي يد الصغير أو السفيه أو المجنون ( بعد علمه ) أي الولي بها ( ضمنها الولي ) لأنه المضيع لها .
لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق موليه ( وإن تلفت ) اللقطة ( بيد أحدهم ) أي الصغير أو المجنون أو السفيه ( بغير