بالضمان بخلاف المفلس فإنه لا يضمن النقص لغيره ( ووارث ملتقط كهو ) أي كالملتقط ( في تعريف وغيره ) لقيامه مقامه .
فإن مات قبل تمام الحول قال وارثه في إتمام تعريفها ودخلت في ملكه بعد تمام التعريف .
وإن مات بعد الحول ورثها ورثته كسائر أمواله ( فإن مات الملتقط بعد تمام الحول ثم جاء صاحبها أخذها من الوارث ) إن كانت موجودة كما يأخذها من المورث ( وإن كانت ) اللقطة ( معدومة فصاحبها غريم بها ) أي بمثلها إن كانت مثلية أو بقيمتها فيأخذ ذلك من تركته .
وإن ضاقت زاحم الغرماء ( وإن كان تلفها بعد الحول بفعله ) أي الوارث ( أو بغير فعله ) لأنها قد دخلت في ملكه بمضي الحول ( وإن تلفت ) اللقطة ( أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول لم يضمنها ) الملتقط ولا وارثه ( إن لم يفرط لأنها في يده أمانة و ) إن تلفت أو نقصت أو ضاعت ( بعد الحول يضمنها ولو لم يفرط ) لدخولها في ملكه أذن ( بمثلها إن كانت مثلية وإلا ) تكن مثلية ضمنها ( بقيمتها يوم عرف بها سواء تلفت بفعله أو بغير فعله ) لصيرورتها بملكه بعد حول التعريف وإذا مات الملتقط ولم يعلم تلف اللقطة ولم توجد في تركته فصاحبها غريم بها سواء كان قبل الحول أو بعده لأن الأصل بقاؤها .
( ولا يكفي تصديق عبد ) ولا أمة ( ملتقط ) أي لو كان بيد قن عين وجاء طالبها وقال هي لقطة ووصفها لم يكف تصديق القن ( لواصف ) على أنها لقطة ( بل لا بد من بينة لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق بنفسه ) أي برقبته لأنه إقرار على سيده بخلاف إقراره بنحو طلاق ( فإن وصفها ) أي اللقطة ( اثنان ) فأكثر ( معا أو وصفها الثاني ) بعد الأول لكن ( قبل دفعها إلى الأول ) أقرع بينهما ( أو أقاما بينتين ) باللقطة ( أقرع بينهما ) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر ( فمن قرع ) أي خرجت له القرعة ( حلف ) أن اللقطة له لاحتمال صدق صاحبه ( وأخذها ) لأن ذلك فائدة القرعة ( و ) إن وصفها إنسان ( بعد دفعها ) لمن وصفها أولا ( لا شيء للواصف الثاني ) لأن الأول استحقها بوصفه إياها مع عدم المنازع له حين أخذها .
وثبتت يده عليها ولم يوجد ما يقتضي انتزاعها منه .
فوجب بقاؤها له كسائر ماله ( ولو ادعاها ) أي اللقطة ( كل واحد منهما فوصفها أحدهما دون الآخر حلف ) واصفها ( وأخذها ) لترجحه بوصفها .
( ومثله وصفه مغصوبا ومسروقا ) ومنهوبا ونحوه فإنه ( يستحقه بالوصف ) لا يكلف بينة تشهد به ( ذكره القاضي وأصحابه على قياس قوله ) أي الإمام ( إذا اختلف المؤجر