وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
كولي اليتيم لا يبيع من نفسه ( فإن تركه ) أي ترك الحيوان ( ولم ينفق عليه ) حتى تلف ( ضمنه ) لأنه مفرط ( ويرجع ) الملتقط ( به ) أي بما أنفقه على الحيوان ( ما لم يتعد ) بأن التقطه لا ليعرفه أو بنية تملكه في الحال ونحوه ( وإن نوى الرجوع ) على مالكه إن وجده بما أنفق كالوديعة ( وإلا ) بأن أنفق ولم ينو الرجوع ( فلا ) رجوع له بما أنفق لأنه متبرع ( فإن استوت ) الأمور ( الثلاثة ) في نظر الملتقط ولم يظهر له الأحظ منها ( خير بينها ) لجواز كل منها مع عدم ظهور الأحظ ( قال الحارثي وأولى الأمور الحفظ مع الإنفاق ثم البيع وحفظ الثمن ثم الأكل وغرم القيمة ) وفي الترغيب لا يبيع بعض الحيوان .
( و ) الضرب ( الثاني ما يخشى فساده ) بتبقيته ( كطبيخ وبطيخ وفاكهة وخضروات ونحوها .
فيلزمه ) أي الملتقط ( فعل الأحظ من أكله وعليه قيمته وبيعه ) ولو ( بلا حكم ) أي إذن ( حاكم وحفظ ثمنه ) لأن في كل منهما حفظا لماليته على ربه وكالحيوان ( ولو تركه ) أي ترك الملتقط ما يخشى فساده بلا أكل ولا بيع ( حتى تلف .
ضمنه ) لأنه مفرط ( فإن استويا ) في نظر الملتقط ( خير بينهما ) فأيهما فعل جاز له ( وقيده ) أي ما ذكر من البيع والأكل ( جماعة بعد تعريفه بقدر ما يخاف معه فساده ثم هو بالخيار ) بين أكله وبيعه ( إلا أن يمكن تجفيفه ) أي تجفيف ما يخشى فساده ( كالعنب فيفعل ) الملتقط ( ما يرى الحظ فيه لمالكه من الأكل ) بقيمته ( والبيع ) مع حفظ ثمنه ( والتجفيف ) لأنه أمانة بيده وفعل الأحظ في الأمانة متين ( وغرامة التجفيف ) إن احتيج إليها ( منه فيبيع ) الملتقط ( بعضه في ذلك ) أي في تجفيفه لأنه من مصلحته فإن أنفق من ماله رجع به في الأصح .
قاله في المبدع وإن تعذر بيعه ولم يمكن تجفيفه تعين أكله .
الضرب ( الثالث سائر الأموال ) أي ما عدا الضربين المذكورين كالأثمان والمتاع ونحوه ( ويلزمه ) أي الملتقط ( حفظ الجميع ) من حيوان وغيره لأنه صار أمانة في يده بالتقاطه ( و ) يلزمه ( تعريفه على الفور ) لظاهر الأمر لأن مقتضاه الفور ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها ( حيوانا كان ) الملتقط ( أو غيره ) سواء أراد الملتقط تملكه أو حفظه لصاحبه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ولم يفرق .
ولا حفظها لصاحبها إنما يفيد بوصولها إليه .
وطريقه التعريف .
ويكون التعريف ( بالنداء عليه ) أي الملتقط ( بنفسه ) أي الملتقط ( أو بنائبه ) ويكون النداء ( في مجامع