وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكثير الإلتقاط .
وحكى عنه في الشرح إنها اسم للملتقط لأن ما جاء على فعله فهو اسم الفاعل كالضحكة والهمزة واللمزة ( وهي اسم لما يلتقط من مال ) ضائع ( أو مختص ضائع ) كالساقط من ربه بغير علمه ( وما في معناه ) أي معنى الضائع كالمتروك قصدا لأمر يقتضيه ( لغير حربي ) فإن كانت لحربي ملكها واجدها كالحربي إذا ضل الطريق فوجده إنسان فأخذه ملكه وتقدم ( يلتقطه غير ربه ) فإن التقطه ربه لم يسم لقطة عرفا .
والأصل في اللقطة ما روى زيد بن خالد الجهني .
قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك .
فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه .
وسأله عن ضالة الإبل فقال مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها .
وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه .
وأركانها ثلاثة ملتقط وملقوط والتقاط ( وينقسم ) المال الضائع ونحوه ( ثلاثة أقسام أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس ) قال في القاموس الهمة بالكسر وتفتح ما هم به من أمر ليفعل ( كالسوط ) ما يضرب به .
وفي شرح المهذب هو فوق القضيب ودون العصا .
وفي المختار هو سوط لا ثمرة له ( والشسع ) أحد سيور النعل الذي يدخل بين الأصبعين ( والرغيف والكسرة والثمرة والعصا ونحو ذلك ) كالخرقة والحبل وما لا خطر له .
قال في المبدع والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه همة أوساط الناس ولو كثر .
ونص في رواية أبي بكر بن صدقة أنه يعرف الدرهم .
قال ابن عقيل لا يجب تعريف الدانق وحمله في التلخيص على دانق الذهب نظرا لعرف العراق ( وما قيمته كقيمة ذلك .
فيملك بأخذه وينتفع به آخذه بلا تعريف ) لحديث جابر رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به رواه أبو داود ( والأفضل أن يتصدق به ) ذكره في التبصرة ( ولا يلزمه ) أي الملتقط ( دفع بدله إن وجد ربه ) لأن لاقطه ملكه بأخذه ( ولعل المراد إذا تلف ) قال في الشرح إذا التقطه إنسان وانتفع به وتلف فلا ضمان ( فأما إن كان ) ما التقطه مما لا تتبعه الهمة ( موجودا ووجد ) ملتقطه ( ربه فيلزمه دفعه إليه ) ويؤيده تعبيرهم بالبدل