وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي العمل إن أتمه بنية الجعل لأن عمله قبل بلوغ الجعل وقف غير مأذون فيه .
فلم يستحق عنه عوضا لأنه بذل منافعه متبرعا بها ويأتي من فعله قبل أن يبلغه الجعل ( والجماعة ) إن فعلت المجاعل عليه ( تقتسمه ) أي الجعل لأنهم اشتركوا في العمل الذي به استحق الجعل بخلاف ما لو قال من دخل هذا الثقب فله دينار فدخله جماعة استحق كل واحد منهم دينارا لأنه دخل دخولا كاملا بخلاف رد اللقطة ونحوه فإنه لم يردها واحد منهم ردا كاملا ومن نحو ذلك لو قال من نقب السور فله دينار فنقبه ثلاثة نقبا واحدا اشتركوا في الدينار وإن نقب كل واحد نقبا استحق كل واحد دينارا ( وإذا رد ) العامل اللقطة أو العبد ونحوهما ( لم يكن له الحبس ) أي حبس المردود ( على الجعل ) فإن حبسه عليه وتلف ضمنه ( وإن تلف الجعل ) بيد المجاعل ( كان له ) أي العامل ( مثله إن كان مثليا وإلا ) بأن لم يكن مثليا ( فقيمته ) إذا رد ( فإن فاوت بينهم ) أي بين الجماعة العاملين ( فجعل لواحد ) على رده ( دينارا و ) جعل ( لآخر ) دينارين ( اثنين و ) جعل ( لآخر ثلاثة ) دنانير ( جاز ) على ما تراضوا عليه ( فإن ) رده واحد استحق جعله .
وإن ( رده الثلاثة فلكل واحد ثلث جعله ) وإن رده اثنان منهم فلكل منهما نصف جعله وإن جعل لأحدهم دينارا وللآخرين عوضا مجهولا فردوه فلصاحب الدينار ثلثه وللآخرين أجرة عملهما ( وإن جعل ) رب العبد الآبق مثلا ( لواحد معين ) كزيد ( شيئا في رده فرده ) زيد ( هو وآخران معه وقالا رددناه معاونة له ) أي لزيد مثلا ( استحق ) زيد ( جميع الجعل ولا شيء لهما ) لأنهما تبرعا بعملهما ( وإن قالا رددناه لنأخذ العوض لأنفسنا فلا شيء لهما ) لأنهما عملا من غير جعل ( وله ) أي زيد ( ثلث الجعل ) لأنه عمل ثلث العمل ( وإن نادى غير صاحب الضالة فقال من ردها فله دينار فردها رجل ) أو امرأة ( فالدينار على المنادي لأنه ضمن ) أي التزم ( العوض ) ولا شيء على ربها لأنه لم يلتزمه ( وإن قال ) المنادي غير رب الضالة ( في النداء قال فلان من رد ضالتي فله دينار ) ولم يكن ربها قال ذلك ( فردها رجل لم يضمن المنادي ) لأنه لم يلتزم ( العوض ) والراد مقصر بعدم الاحتياط ( وإن رده ) أي العبد ونحوه ( من دون المسافة المعينة كأن قال ) رب آبق ( من رد عبدي من بلد كذا فله كذا فرده ) إنسان ( من بعض طريقه ) أي طريق البلد المسمى ( ف ) إنه يستحق ( بالقسط ) من الجعل المسمى فإن كان المحل الذي رد منه نصف المسافة استحق نصف المسمى وإن كان أقل أو أكثر فبحسابه ( و ) إن رده ( من ) موضع ( أبعد منها ) أي من البلدة المسماة ( له المسمى فقط ) لأنه لم يجعل للزائد على المسافة عوضا فلم يستحق الراد في مقابلته شيئا ( وإن رده ) العامل ( من غير البلد المسمى ) ومن غير طريقه ( فلا شيء