بذله لغيره لما تقدم إلا عند الاضطرار بشرطه ( وعند الأذى يورد الماشية إليه ) أي إلى الماء العد الفاضل عن حاجة رب أرضه ( فيجوز لرعاتها سوق فضل الماء إليها ) لأن فيه تحصيلا للمقصود بلا مفسدة ( ولا يلزمه ) أي من وجب عليه بذل الماء ( بذل آلة الاستسقاء كالحبل والدلو والبكرة ) لأنها تتلف بالاستعمال .
أشبهت بقية ماله .
لكن إن اضطر بلا ضرر على ربها لزم بذلها .
ويأتي في الأطعمة ( وإذا حفر بئرا ب ) أرض ( موات للسابلة ) أي لنفع المجتازين ( فالناس مشتركون في مائها والحافر لها كأحدهم في السقي والزرع والشرب ) لأن الحافر لم يخص بها نفسه ولا غيره ( وعند الضيق ) أي التزاحم ( يقدم الآدمي ) في السقي لأنه أشد حرمة ( ثم ) تقدم ( البهائم ) لأن لها حرمة ( ثم ) يسقى ( الزرع .
وإن حفرها ) أي البئر ( ليرتفق هو ) أي الحافر ( بمائها كحفر السفارة في بعض المنازل ) بئرا ليرتفقوا بمائها .
وكحفر المنتجين ( كالأعراب والتركمان ينتجون أرضا فيحفرون لشربهم وشرب دوابهم لم يملكوها ) لأنهم جازمون بانتقالهم عنها وتركها لمن ينزل منزلتهم بخلاف الحافر للتملك ( وهم أحق بمائها ما أقاموا ) لسبقهم ( وعليهم بذل الفاضل ) من الماء ( لشاربه ) للخبر السابق .
( وبعد رحيلهم تكون سابلة للمسلمين ) لأنه ليس أحد ممن لم يحفرها أحق من الآخر ( فإن عادوا ) أي الحافرون ( إليها كانوا أحق بها ) من غيرهم لأنهم لم يحفروها إلا لأنفسهم .
ومن عادتهم الرحيل والرجوع .
فلم تزل أحقيتهم بذلك ( قال في المغني ) والشرح ( وعلى كل حال لكل أحد أن يستقي من الماء الجاري لشربه وطهارته وغسل ثيابه وانتفاعه به في أشباه ذلك ) أي المذكور من الشرب والطهارة وغسل الثياب ( مما لا يؤثر فيه من غير إذن ) ربه ( إذا لم يدخل إليه في مكان محوط عليه .
ولا يحل لصاحبه المنع من ذلك ) لحديث أبي هريرة مرفوعا ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان بفضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل رواه البخاري .
فأما ما يؤثر فيه كسقي الماشية الكثيرة فإن فضل الماء عن حاجة صاحبه لزمه بذله لذلك .
وإلا فلا .
وتقدم ( وقال الحارثي الفضل الواجب بذله ما فضل عن شفته وشفة عياله وعجينهم وطبيخهم وطهارتهم وغسل ثيابهم ونحو ذلك وعن مواشيه ومزارعه وبساتينه ) لأن ذلك كله من حاجته .
وإن حفر البئر بموات تملكها .
فهي له كما يأتي كما لو حفرها بملكه الحي