وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( بغير إذن ربها لزمه ) مؤنة ( ردها إلى بلدها ) ولعل المراد في حال لا يجوز له السفر بها وإلا فقال القاضي له ما أنفق بنية الرجوع أي لأن مؤنة الرد على ربها وقد قام بها عنه الوديع بنية الرجوع ( وتثبت الوديعة بإقرار الميت ) بأن كان أقر أنها لفلان ( أو ) إقرار ( ورثته أو بينته ) كسائر الحقوق ( وإن وجد عليها مكتوب وديعة .
لم يكن حجه ) لأنه يحتمل أن الوعاء كانت فيه وديعة قبل هذه أو كان وديعة للميت عند غيره ونحو ذلك .
اختاره القاضي في المجرد وابن عقيل والموفق وقدمه الشارح ونصره .
وجزم به في الحاوي الصغير والنظم والصحيح من المذهب كما في الإنصاف وغيره إنه يعمل به وجوبا .
وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى ( وإن وجد ) وارث ( خط مورثه لفلان عندي وديعة أو ) وجد ( على الكيس ونحوه ) مكتوب ( هذا لفلان عمل ) الوارث ( به وجوبا ) كما يعمل بإقراره باللفظ ( وإن وجد ) وارث ( خطه ) أي خط مورثه ( بدين له على فلان جاز للوارث الحلف ) إذا أقام به شاهدا مثلا وكان يعلم أن مورثه لا يكتب إلا حقا وأنه صادق أمين ( ودفع ) الدين ( إليه ) فيجوز الحلف على ما لا تجوز الشهادة به .
إذ لا يشهد على شهادة أبيه أو غيرها .
إذا رآها بخطه ( وإن وجد ) وارث ( خطه ) أي خط مورثه ( بدين عليه ) لمعين ( عمل ) الوارث ( به ) وجوبا ( ودفع ) الدين ( إلى من هو مكتوب باسمه ) كالوديعة ( وإن ادعى الوديعة اثنان فأقر ) المستودع ( بها لأحدهما .
فهي له ) أي للمقر له ( مع يمينه ويحلف المودع أيضا لمدعي الآخر ) لأن اليد كانت للمودع وقد نقلها إلى المدعي فصارت اليد له ومن كانت اليد له قبل قوله بيمينه ومن إفراد ذلك لو قال المودع أودعنيها الميت وقال هي لفلان .
وقال ورثته بل هي له .
أفتى الشيخ التقي بأن القول قول المودع مع يمينه ( ويحلف المودع أيضا للمدعي الآخر ) الذي أنكره لأنه منكر لدعواه وتكون يمينه على نفي العلم .
قاله في المبدع ( فإن ) حلف برىء وإن ( نكل لزمه بدلها له لأنه فوتها ) عليه وكذا لو أقر له بها بعد أن أقر بها للأول فتسلم للأول ويغرم قيمتها للثاني نصا ( وإن أقر بها لهما ) معا ( فهي لهما ) أي بينهما كما لو كانت بأيديهما وتداعياها ( ويحلف لكل واحد منهما ) يمينا على نصفها ( فإن نكل ) عن اليمين ( لزمه بدل نصفها لكل واحد منهما ) وإن نكل عن اليمين لأحدهما فقط لزمه لمن نكل عن اليمين له عوض نصفها ( ويلزم كل واحد منهما الحلف لصاحبه ) لأنه منكر لدعواه