وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عينه ( وأنه دفع ) ها إليه مع إنكار المالك الإذن ولا بينة به لأنه ادعى دفعا يبرأ به من الوديعة فكان القول قوله فيه كما لو ادعى ردها إلى مالكها ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين لما لم يقر بقبضه .
وهذه المسألة من المفردات ولو اعترف المالك بالإذن وأنكر الدفع قبل قول المستودع ثم ينظر في المدفوع إليه فإن أقر له بالقبض فلا كلام وإن أنكر حلف وبرىء أيضا وفاتت على ربها إن كان الثاني وديعا وإن كان ذا دين قبل قوله مع يمينه وضمن الدافع إن لم يشهد لتقصيره صدقه المالك أو كذبه وتقدم في الوكالة .
( و ) يقبل قول المستودع أيضا في نفي ( ما يدعيه من خيانة وتفريط ) لأن الأصل عدمهما ( ولا تقبل دعواه ) أي المستودع ( الرد إلى ورثة المالك و ) لا دعواه الرد إلى ( الحاكم ) إلا ببينة لأنهم لم يأتمنوه وكذا ورثة المودع لا يقبل قولهم في الدفع إلى المالك ولا إلى غيره لأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها ( فإن منع ) المستودع ( ربها ) أي الوديعة ( منها ) أي من أخذها ( أو مطله ) أي أخر دفعها إلى مستحقها ( بلا عذر ثم ادعى تلفا ) للوديعة ( لم يقبل ) منه ذلك ( إلا ببينة ) لأنه بالمنع أو المطل بطل الاستئمان .
قلت هو لا يزيد على الغاصب وهو يقبل قوله في التلف بيمينه ويضمن البدل ( ولو سلم ) المستودع ( وديعة إلى غير ربها كرها ) لم يضمن ( أو صاده سلطان لم يضمن ) الوديعة لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها ( كما لو أخذها ) السلطان ( منه ) أي المستودع ( كرها ) أي قهرا .
وعند أبي الوفاء إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن ( وإن آل الأمر إلى الحلف ) أي وإن طلب من المستودع أن يحلف أنه ليس عنده وديعة لفلان ( ولا بد ) أي ولم يجد بدا من الحلف بأن كان الطالب ليمينه متغلبا عليه بسلطنة أو تلصص ولا يمكنه الخلاص منه إلا بالحلف ( حلف متأولا ) فينوي لا وديعة عندي لفلان في موضع كذا من المواضع التي ليست بها ونحوه ولم يحنث .
وقال القاضي في المجرد له أخذها ( فإن لم يحلف حتى أخذت منه وجب الضمان ) لتفريطه بترك الحلف ( وإن حلف ) المستودع أنه لا وديعة لفلان عنده ( ولم يتأول أثم ) لحلفه كاذبا لكن إثم حلفه دون إثم إقراره بها ( ووجبت الكفارة ) لحنثه بالحلف بلا تأويل ( وإن أكره على اليمين بالطلاق ) أنه لا وديعة عنده لفلان ( فكما لو أكره على إيقاع الطلاق ) أي فلا تنعقد قاله أبو الخطاب ( قال الحارثي ) وفيه بحث ( وحاصله ) أي البحث ( إن