وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بإذن الحاكم ( على صاحبها ) لقيام إذن الحاكم مقام إذن ( فإن اختلفا ) أي المودع وربها ( في قدر النفقة ) بأن قال المودع أنفقت عشرة وقال ربها بل ثمانية ( ف ) القول ( قول المودع ) بفتح الدال بيمينه ( إذا ادعى النفقة بالمعروف ) لأنه أمين ( وإن ادعى ) المودع ( زيادة ) عن النفقة بالمعروف أو عما قدره له الحاكم إن قدر شيئا ( لم تقبل ) دعواه لمنافاة العرف لها ( وإن اختلفا ) أي رب البهيمة والمودع ( في قدر المدة ) أي مدة الإنفاق بأن قال ربها أنفقت منذ سنة .
فقال المستودع بل من سنتين ( فقول صاحبها ) بيمينه لأن الأصل براءة ذمته مما ادعاه عليه من المدة الزائدة وتقدم نظيره في ولي اليتيم ( وإذا أنفق ) المستودع ( عليها بإذن حاكم رجع به ) أي بما أنفقه لما مر ( وإن كان ) المستودع أنفق ( بغير إذنه ) أي الحاكم ( مع تعذره ) أي إذن الحاكم وغيبة ربها أو العجز عن استئذانه ( وأشهد ) المستودع ( على الإنفاق ) أي على أنه أنفق ليرجع ( رجع ) بما أنفقه على صاحبها لقيامه عنه بواجب ( وإن كان ) المستودع أنفق على البهيمة ( مع إمكان إذن الحاكم ولم يستأذنه ) أي الحاكم مع العجز عن استئذان ربها ( بل نوى الرجوع لم يرجع ) على صاحبها بشيء مما أنفقه .
صححه هنا في الإنصاف لعدم إذن ربها أو من يقوم مقامه مع قدرته عليه ( وقيل يرجع ) المستودع بما أنفقه عليها على ربها إذا تعذر استئذانه ولو لم يستأذن حاكما مع قدرته ولم يشهد ( اختاره جمع ) منهم ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنتخب وصححه الحارثي وصاحب الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق .
قال في الإنصاف وهو الصواب انتهى .
وجزم به المصنف وصاحب المنتهى وغيرهما في الرهن وقطع به ابن رجب في القاعدة الخامسة والسبعين كما دل عليه السياق .
فلا تعارض بين الكلامين لكن لا يناسبه قوله وتقدم في الرهن إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم ينهه عن علفها وما هناك على ما إذا نهاه عنه ( وتقدم في الرهن .
ومتى أودعه ) إنسان وديعة ( وأطلق ) فلم يأمره بوضعها في شيء بعينه ( فتركها ) المستودع ( في جيبه ) أي إذا كان مزوردا أو ضيق الفم فإن كان واسعا أو غير مزرود ضمن .
ذكره المجد في شرحه ( أو ) في ( يده أو شدها في كمه أو ) شدها في ( عضده أو ترك ) المستودع ( في كمه ) مودعا ( ثقيلا ) بحيث يشعر به إذا سقط ( بلا شد ) لم يضمنه حيث لم يعين ربه حرزا لجريان العادة به ( أو تركها ) أي ترك المستودع الوديعة ( في وسطه وأحرز ) أي شد ( عليها سراويله لم يضمن ) إن