وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أخذه ) أي الشقص ( الشفيع بالأجل إن كان ) الشفيع ( مليئا وإلا ) بأن كان معسرا ( أقام الشفيع كفيلا مليئا ) بالثمن ( وأخذ ) الشفيع الشقص ( به ) أي بالثمن مؤجلا لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته واعتبرت الملاءة أو الكفيل دفعا لضرر المشتري ( فلو لم يعلم ) الشفيع بالبيع ( حتى حل ) الثمن المؤجل ( ف ) الثمن ( كالحال أي كما لو اشترى به حالا ( وإن اختلفا ) أي الشفيع والمشتري ( في قدره ) أي الثمن بأن قال المشتري اشتريته بثلاثين .
وقال الشفيع بل بعشرين مثلا .
( فالقول قول المشتري ) مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن ولأن المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيه ( إلا أن يكون للشفيع بينة ) والشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه وإنما يريد تملك الشقص بثمنه بخلاف غاصب ومتلف ( وإن أقام كل واحد منهما بينة ) بما ادعاه ( قدمت بينة الشفيع ) لأنها بمنزلة بينة الخارج ( ولا تقبل شهادة البائع لواحد منهما ) أي الشفيع أو المشتري لأنه متهم ويقبل عدل وامرأتان وشاهدو يمين ( ويؤخذ بقول مشتر في جهله به ) أي بالثمن لأنه أعلم بنفسه ( فيحلف أنه لا يعلم قدره ) أي الثمن ( ولا شفعة ) لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه إلا أن يفعل ذلك تحيلا على إسقاطها فلا يسقط ( فإن اتهمه ) الشفيع ( أنه ) أي المشتري ( فعله حيلة ) لإسقاط الشفعة ( حلفه ) أنه لم يفعله حيلة ( وإن وقع ) ذلك ( حيلة دفع ) الشفيع ( إليه ) أي المشتري مثل ( ما أعطاه ) للبائع إن علم ( أو قيمة الشقص ) إن تعذرت معرفة الثمن وهذا معنى قوله ( فإن كان ) الثمن ( مجهولا كصبرة نقد ونحوه ) كصبرة بر أو شعير ( وجوهرة دفع ) الشفيع ( مثله ) أي مثل المثلي ( أو قيمته ) أي قيمة المتقوم إن علم ذلك ( فإن تعذر ) علمه لتلفه ونحوه ( ف ) للشفيع الأخذ ب ( قيمة الشقص ) حيث وقع ذلك حيلة ( وتقدم بعضه ) في الباب ( وإن اختلفا ) أي الشفيع والمشتري ( في الغراس والبناء ) اللذين ( في الشقص ) المشفوع ( فقال المشتري أنا أحدثته فأنكر الشفيع ) وقال بل اشتريته مغروسا ومبنيا فقول المشتري بيمينه لأنه ملك المشتري والشفيع يريد تملكه عليه .
فلا يقبل منه إلا ببينة وإن أقاما بينتين قدمت بينة شفيع ( وإن قال المشتري اشتريته بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين فللشفيع أخذه بألف ) لأن المشتري مقر له باستحقاقه بألف فلم يستحق الرجوع بأكثر ( فإن قال المشتري غلطت أو نسيت أو كذبت )