وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( مكاتبا ) لصحة ملكه كغيره .
ف ( لا ) شفعة ب ( ملك منفعة كدار موصى بنفعها فباع الورثة نصفها فلا شفعة للموصى له ) لأن المنفعة لا تؤخذ بالشفعة فلا تجب بها ( ويعتبر ) للأخذ بالشفعة ( ثبوت الملك ) للشفيع بالبينة أو إقرار المشتري ( فلا تكفي اليد ) لأنها مرجحة فقط عملا بالظاهر ولا تفيد الملك كما يأتي في الدعاوى والبينات ( فإن لم يسبق ) ملك ( أحدهما كشراء الاثنين دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه ) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر لاستوائهما في البيع في زمن واحد ( وإن ادعى كل منهما ) أي الشريكين ( السبق فتحالفا أو ) أقاما بينتين و ( تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما ) أي لأحدهما على الآخر لأنه لم يثبت السبق لواحد منهما ( ولا شفعة بشركة وقف ) فدار نصفها وقف ونصفها طلق وأبيع الطلق لا شفعة للموقوف عليه ولو معينا ( لأن ملكه غير تام ) أشبه مالك المنفعة .
$ فصل ( وإن تصرف المشتري في ) الشقص ( المبيع قبل الطلب ) $ أي طلب الشفيع بالشفعة ( بوقف ) متعلق بتصرف ( على معين ) كأن وقفه على ولده أو ولد زيد ( أو ) على معين بأن وقفه على مسجد كذا أو على الفقراء أو الغزاة ونحوهم ( أو ) تصرف في الشقص ب ( هبة أو صدقة ) أو جعله عوضا في عتق أو طلاق أو خلع أو صلح عن دم عمد ونحوه مما لا شفعة فيه ابتداء ( سقطت الشفعة ) لأن في الشفعة إضرارا بالموقوف عليه والموهوب له والمتصدق عليه ونحوه لأن ملكه يزول عنه بغير عوض لأن الثمن إنما يأخذه المشتري والضرر لا يزال بالضرر و ( لا ) تسقط الشفعة ( برهنه ) أي رهن المشتري الشقص المشفوع ( و ) لا ب ( إجارته ) لبقاء المؤجر المرهون في ملك المشتري وسبق تعلق حق الشفيع على المرتهن والمستأجر ( وينفسخان ) أي الرهن والإجارة ( بأخذه ) أي أخذ الشفيع الشقص المرهون أو المؤجر بالشفعة من حين الأخذ لأنهما يستندان إلى حال الشراء ولسبق حقه حقهما وأيضا الفرق بين الأخذ بالشفعة والبيع أن الشقص خرج من يد المشتري قهرا عليه في الأخذ بالشفعة بخلاف البيع ( ويحرم ) على المشتري تصرفه بعد الطلب ( ولا يصح تصرفه بعد