وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بخلاف رده بعيب لأنه رجع إلى المشتري بالسبب الأول .
فكان لشريكه أخذه كما لو عفا ( فإن خرج الشقص ) لمشفوع ( مستحقا ) وقد أخذ الأول ثم الثاني منه ثم الثالث منهما ( فالعهدة على المشتري ) لأن الشفعة مستحقة بعد الشراء وحصول الملك للمشتري فكانت العهدة عليه ف ( يرجع الثلاثة عليه ولا يرجع أحدهم على الآخر ) بشيء ( وإن أراد الثاني ) عند قدومه في غيبة الثالث ( الاقتصار على قدر حقه فله ذلك ) لأنه اقتصر على بعض حقه وليس فيه تبعيض الصفقة على المشتري .
والشفيع دخل على أن الشفعة تتبعض عليه ( فإذا قدم الثالث فله أن يأخذ ثلث ما في يد الثاني وهو التسع فيضمه إلى ما بيد الأول وهو الثلثان تصير سبعة أتساع يقتسمانها ) أي الأول والثالث ( نصفين لكل واحد منهما ثلث ونصف تسع والثاني تسعان وتصح من ثمانية عشر ) حاصلة من ضرب تسعة في اثنين .
لكل واحد من الأول والثالث سبعة سبعة .
وللثاني أربعة لأن الثاني ترك سدسا كان له أخذه وحقه منه ثلثاه وهو التسع فتوفر ذلك على شريكيه في الشفعة ( وإن كان المشتري شريكا ) لآخر غير البائع ( فالشفعة بينه وبين الآخر ) بحسب ملكيهما لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة .
كما لو اشتراه غير الشريك .
والمعنى أن المشتري يستقر ملكه على ما يقابل ما كان له .
فلا ينتزع منه وإلا فلا شفعة له على نفسه ( فإن ترك المشتري شفعته ليوجب الكل على شريكه .
لم يلزمه ) أي الشريك ( الأخذ ) أي أخذ الكل ( ولم يصح إسقاطه ) أي الشريك المشتري لنصيبه ( لملكه له بالشراء ) واستقراره ( فلا يسقط بإسقاطه ) كالشفيعين إذا حضر أحدهما فأخذ الجميع ثم حضر الآخر وطلب حقه منها فقال له الآخذ خذ الكل أو دعه ( وإذا كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم شريكه ) ذلك ( فله الأخذ بهما ) أي بالعقدين لأنه شفيع فيهما ( و ) له الأخذ أيضا ( بأحدهما ) أيهما كان لأن كلا منهما بيع مستقبل بنفسه وهو يستحقهما فإذا أسقط البعض كان له ذلك كما لو أسقط حقه من الكل ( فإن أخذ ) الشفيع ( ب ) البيع ( الثاني شاركه مشتر في شفعته ) لأن ملك المشتري استقر في المبيع الأول بإسقاط الشفيع حقه فصار شريكه فيشاركه في البيع الثاني ( وإن أخذ ) الشفيع ( ب ) البيع ( الأول لم يشاركه في شفعته أحد ) لأنه لم تسبق له شركة ( وإن أخذ ) الشفيع ( بهما ) أي بالبيعتين ( لم يشاركه في شفعته الأول ولا الثاني ) لأنه لم تسبق لهما شركة .
هذا إذا تعددت العقود دون البائع والمشتري ( وإن ) تعدد دون العقد بأن