وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لغيره فبان أنه اشتراه لنفسه أو أظهر أنه اشتراه لإنسان فبان أنه اشتراه لغيره ( أو أظهر أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى نصفه بنصفه أو ) أظهر ( أنه اشترى نصفه بثمن فبان أنه اشترى جميعه بضعفه أو ) أظهر ( أنه اشترى الشقص وحده فبان أنه اشتراه هو وغيره أو بالعكس ) بأن أظهر أنه اشترى الشقص وغيره فبان أنه اشتراه وحده ( فهو ) أي الشفيع ( على شفعته ) إذا علم الحال .
فلا يكون ذلك مسقطا لشفعته لأنه إما معذور أو غير عالم بالحال على وجهه .
كما لو لم يعلم مطلقا ( فأما إن أظهر ) المشتري ( أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر ) فلا شفعة لأن من لا يرضى بالقليل لا يرضى بأكثر منه .
( أو ) أظهر ( أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى به ) أي بذلك الثمن ( بعضه ) أي بعض الشقص ( سقطت شفعته ) لأن من لم يرض بأخذ الشقص كله بذلك الثمن لا يرضى بأخذ بعضه به ( وإن كان المحبوس حبس بحق يلزمه أداؤه وهو قادر عليه ) أي على أدائه ( فهو كالمطلق إن لم يبادر إلى المطالبة ولم يوكل ) من يطالب له فورا ( بطلت شفعته ) لأنه ليس بمعذور كالمريض مرضا يسيرا لا يمنعه من طلب الشفعة ( وإن أخبره ) أي الشفيع بالبيع ( من يقبل خبره ولو عدلا واحدا عبدا أو أنثى فلم يصدقه ) الشفيع سقطت شفعته لأنه خبر من عدل يجب قبوله في الرواية والفتيا وسائر الأخبار الدينية .
فسقطت الشفعة بتكذيبه ( أو ) أخبره ( من لا يقبل خبره كفاسق وصبي وصدقه ولم يطالب ) سقطت شفعته لأن تصديقه اعتراف بوقوع البيع .
فوجب سقوطها بتأخير الطلب ( أو قال ) الشريك ( للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني ) عنه ( مع أنه لا يصح الصلح عنها ) أي عن الشفعة ( أو ) قال ( هبه لي أو ائتمني عليه أو بعه ممن شئت أو وله إياه ) أي أعطه لمن شئت برأس ماله ( أو هبه له ) أي لمن شئت ( أو أكرني أو ساقني أو قاسمني أو اكتر مني أو ساقاه ونحوه ) كاشتريت غاليا أو بأكثر مما أعطيت أنا .
سقطت شفعته لأن هذا وشبهه دليل على رضاه بالشركة وتركه للشفعة وإن قيل له شريكك باع نصيبه من زيد فقال إن باعني زيد وإلا فلي الشفعة .
كان ذلك كقوله لزيد بعني ما اشتريت .
قدمه الحارثي ( أو قدر معذور ) لمرض أو حبس ونحوه ( على التوكيل ) في طلب الشفعة ( فلم يفعله ) بأن لم يوكل .
سقطت شفعته لعدم عذره في التأخير ( أو لقي ) الشريك ( المشتري في غير بلده فلم يطالبه ) سقطت شفعته ( سواء قال إنما تركت المطالبة