وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تفصيله ( ولو غصب جماعة مشاعا ) بين جماعة كعقار ( فرد واحد منهم ) أي الغاصبين ( سهم واحد ) من المالكين ( إليه لم يجز له ) أي لم يطب له الانفراد بالمردود عليه ( حتى يعطي شركاءه ) أي إلى أن يرد إلى شركائه مثل ما رد إليه لأن نصيبه شائع فلا يختص بالمردود ( وكذا لو صالحوه عنه بمال ) نقله حرب أي فلا يطيب له الانفراد به .
وقال في الفروع ويتوجه أنه بيع المشاع انتهى .
أي فيصح ويطيب له المال .
قلت وهو ظاهر .
ولعل رواية حرب جرت فيما إذا صالحوه عن سهم معين .
وكذا لو كان الغاصب لحصصهم واحدا .
ويصح غصب المشاع .
فلو كانت أرضا أو دارا لاثنين في يدهما .
فنزل الغاصب في الأرض أو الدار فأخرج أحدهما وبقي الآخر معه على ما كان مع المخرج .
فإنه لا يكون غاصبا إلا نصيب المخرج حتى لو استغلا الملك وانتفعا به لم يلزم الباقي منهما لشريكه المخرج شيء .
قاله المجد في شرحه ( ولو تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه ) بذلك ( كزوجي خف ومصراعي باب تلف أحدهما فعليه ) أي الغاصب ( رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص ) فإذا كانت قيمتها مجتمعين ستة دراهم فصارت قيمة الباقي منهما درهمين رده وأربعة دراهم درهمان قيمة التالف ودرهمان أرش النقص لأنه حصل بجنايته بخلاف نقص السعر لأنه لم يذهب به من المغصوب عين ولا معنى .
وههنا فوت معنى وهو إمكان الانتفاع به ( وإن غصب ثوبا قيمته عشرة فلبسه ) الغاصب أو غيره ( فأبلاه فنقص ) الثوب ( نصف قيمته ) وكذا لو نقص ذلك بغير استعمال ( ثم غلت الثياب فعادت قيمته ) أي الثوب المغصوب إلى عشرة ( كما كانت ) قبل البلى ( رده ) الغاصب ( و ) رد ( أرش نقصه ) لأن ما تلف قبل غلاء الثوب يثبت قيمته في الذمة .
فلا يتغير ذلك بغلاء الثوب ولا رخصه ( وإن رخصت الثياب فعادت قيمته إلى ثلاثة لم يلزم الغاصب إلا خمسة ) أرش النقص ( مع رد الثوب ) لمالكه لما تقدم .
( وإن غصب عبدا فأبق أو ) غصب ( فرسا فشرد أو ) غصب ( شيئا فتعذر رده مع بقائه ضمن ) الغاصب ( قيمته ) للحيلولة ( فإذا أخذها المغصوب منه ملكها ) بقبضها فيصح تصرفه فيها كسائر أملاكه من أجل الحيلولة لا على سبيل العوض ( و ) لهذا ( لا يملك الغاصب العين المغصوبة بدفع القيمة ) لأنه لا يصح أن يتملكه بالبيع لعدم القدرة على تسليمه .
فلا يصح أن يتملكه بالتضمين كالتالف .
قال في التلخيص ولا يجبر المالك على أخذها .
ولا يصح الإبراء منها ولا يتعلق الحق بالبدل فلا ينتقل إلى الذمة وإنما يثبت جواز الأخذ دفعا للضرر .
فتوقف على خيرته ( ولا )