وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المشتري على البائع بالثمن ) لبطلان البيع ( وكذلك إن أقرا ) أي البائع والمشتري ( بذلك ) أي بأن البائع غصبه من المدعي فيبطل البيع ويرجع المشتري على البائع بما قبضه من الثمن لأن الحق لا يعدوهما بخلاف ما إذا أعتقه ( وإن أقر أحدهما ) بما ادعاه المدعي من غصب القن ( لم يقبل ) إقراره ( على الآخر ) لأنه تعلق به حق لغيره ( فإن كان المقر ) هو ( البائع لزمته القيمة للمدعي ) لأنه حال بينه وبين ملكه بغير حق ( ويقر العبد في يد المشتري ) لأنه ملكه في الظاهر ( وللبائع إحلافه ) أنه لا يعلم صحة إقراره فإن نكل قضى عليه بالنكول ( ثم إن كان البائع لم يقبض الثمن .
فليس له مطالبة المشتري ) به لإقراره بما يسقطه ( وإن كان ) البائع ( قد قبضه ) أي الثمن ( فليس للمشتري استرجاعه لأنه لا يدعيه .
ومتى عاد العبد إلى البائع بفسخ ) للبيع ( أو غيره ) من إرث أو هبة أو شراء ونحوها ( لزمه ) أي البائع ( رده ) أي العبد ( إلى مدعيه ) لاعترافه له بالملك ( وله استرجاع ما أخذ منه ) في نظير الحيلولة لزوالها ( وإن كان إقرار البائع ) بأنه غصبه منه ( في مدة الخيار انفسخ البيع لأنه يملك فسخه ) فقبل إقراره بما يفسخه وسواء كان خيار مجلس أو خيار شرط لهما أو للبائع وحده لا للمشتري وحده ( وإن كان المقر ) بأن البائع غصبه هو ( المشتري وحده لزمه رد العبد ) للمدعي لإقراره بالملك ( ولم يقبل إقراره على البائع ولا يملك ) المشتري ( الرجوع عليه ) أي البائع ( بالثمن إن كان ) البائع ( قبضه وعليه ) أي المشتري ( دفعه ) أي الثمن ( إليه إن لم يكن ) البائع ( قبضه ) لأنه ملكه في الظاهر ( وإن أقام المشتري بينة ما أقر به ) من غصب البائع للعبد ( قبلت ) بينته لعدم ما ينافيها ( وله الرجوع بالثمن ) على البائع حينئذ لتبين بطلان البيع ( وإن كان البائع ) هو ( المقر ) بأنه غصبه من المدعي ( وأقام بينة ) بما أقر به ( فإن كان ) البائع ( في حال البيع قال بعتك عبدي هذا أو ) قال بعتك ( ملكي .
لم تقبل بينته ) أي البائع ( لأنه يكذبها ) بقوله عبدي هذا أو ملكي ( وإلا ) يقل ذلك بأن قال مثلا بعتك هذا العبد ( قبلت ) بينته لأنه قد يبيع ملكه وغيره ( وإن أقام المدعي البينة سمعت ) بينته وبطل البيع .
وكذا العتق إن كان كما تقدم ( ولا تقبل شهادة البائع له ) أي للمدعي بأنه غصبه منه لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا ( وإن أنكراه ) أي أنكر البائع والمشتري مدعي العبد ( جميعا .
فله إحلافهما ) لحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر