وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المصبوغ ( لم يجبر المالك ) لحديث إنما البيع عن تراض وإن بذل الغاصب لرب الثوب قيمته ليملكه أو بذل رب الثوب قيمة الصبغ للغاصب ليملكه .
لم يجبر الآخر لأنها معاوضة لا تجوز إلا بتراضيهما .
وصحح الحارثي أن لمالك الثوب تملك الصبغ بقيمته ليتخلص من الضرر ( وإن وهب ) الغاصب ( الصبغ للمالك ) للثوب ( أو ) غصب دارا وزوقها ثم وهب ( تزويق الدار ونحوهما ) للمالك ( لزمه ) أي المالك ( قبوله ) لأنه صار من صفات العين .
فهو كزيادة الصفة في المسلم فيه ( كنسج غزل وقصر ثوب وعمل حديد أبرا أو سيوفا ونحوهما ) كسكاكين ونعالات وأواني و ( لا ) يلزم المالك إذا غصب منه خشبا وجعله بابا ثم وهبه المسامير قبوله ( هبة مسامير سمر بها بابا مغصوبا ) لأنها أعيان متميزة .
أشبهت الغراس ( وإن غصب صبغا فصبغ به ) الغاصب ( ثوبه أو ) غصب ( زيتا فلت به ) الغاصب ( سويقه .
فهما شريكان بقدر حقيهما ) في ذلك .
فيباعان ويوزع الثمن على قدر الحقين لأنه بذلك يصل كل منهما لحقه ( ويضمن ) الغاصب ( النقص ) إن وجد لحصوله بفعله .
ولا شيء له إن زاد المغصوب في نظير عمله لتبرعه به ( وإن غصب ثوبا وصبغا ) من واحد ( فصبغه به رده ) الغاصب ( و ) رد ( أرش نقصه ) إن نقص لتعديه به ( ولا شيء له في زيادته ) بعمله فيه لأنه متبرع به وإن كانا من اثنين اشتركا في الأصل والزيادة بالقيمة وما نقص من أحدهما غرمه الغاصب .
وإن نقص السعر لنقص سعر الثياب أو الصبغ أو لنقص سعرهما لم يضمنه الغاصب ونقص كل واحد منها من صاحبه .
وإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر .
وكذا لو غصب سويقا من واحد وزيتا من آخر ولته به أو نشا وعسلا من اثنين وعقده حلوى ( وإنقاء الثوب الدنس بالصابون ) من الغاصب ( وإن أورث نقصا ) في الثوب ( ضمنه الغاصب ) لحصوله بفعله ( وإن زاد ) الثوب ( ف ) الزيادة ( للمالك ) ولا شيء للغاصب في عمله لتبرعه ( ولو غصبه ) أي الثوب ( نجسا لم يملك ) الغاصب ( تطهيره بغير إذن ) ربه كسائر التصرفات ( وليس للمالك ) للثوب ( تكليفه ) أي الغاصب ( به ) أي بتطهيره لأن نجاسته لم تحصل بيده ( وإن كان ) الثوب حين الغصب ( طاهرا فنجس عنده ) أي الغاصب ( لم يكن له ) أي الغاصب ( أيضا تطهيره بغير إذن ) ربه لما سبق ( وله ) أي المالك ( إلزامه ) أي الغاصب ( به ) أي بتطهيره لأنه تنجس تحت يده العادية ( وما