وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يعتبر فيه النية .
فاستوى ما صبه الآدمي وغيره .
والمراد بالمكاثرة صب الماء على النجاسة ( بحيث يغمرها من غير ) اعتبار ( عدد ) لما تقدم ( ولم يبق للنجاسة عين ولا أثر من لون أو ريح ) فإن لم يذهبا لم تطهر ( إن لم يعجز ) عن إزالتهما أو إزالة أحدهما .
قال في المبدع وإن كان مما لا يزال إلا بمشقة سقط كالثوب .
ذكره في الشرح .
وتطهر الأرض ونحوها بالمكاثرة ( ولو لم ينفصل الماء ) الذي غسلت به عنها للخبر السابق حيث لم يأمر بإزالة الماء عنها ( و ) يضر بقاء ( طعم ) النجاسة بالأرض كالثوب لما تقدم ( وإن تفرقت أجزاؤها ) أي النجاسة ( أو اختلطت بأجزاء الأرض كالرميم والدم إذا جف والروث لم تطهر ) الأرض إذن ( بالغسل ) لأن عين النجاسة لا تنقلب ( بل ) تطهر ( بإزالة أجزاء المكان ) بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة ( ولو بإدرار البول ونحوه ) كالدم ( وهو رطب فقلع التراب الذي عليه أثره فالباقي طاهر ) لعدم وصول النجاسة إليه ( وإن جف ) البول ونحوه ( فأزال ما عليه الأثر ) من التراب ( لم تطهر ) الأرض لأن الأثر إنما يبين على ظاهرها ( إلا أن يقلع ما يتيقن به زوال ما أصابه البول والباقي طاهر ) لتحققه عدم وصول النجاسة إليه ( ولا تطهر أرض متنجسة ولا غيرها ) من المتنجسات ( بشمس ولا ريح ولا جفاف ) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به .
ولأن الأرض محل نجس .
فلم يطهر بالجفاف كثياب وحديث ابن عمر كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك رواه أحمد وأبو داود بإسناد على شرط البخاري .
يحمل أنها كانت تبول في غير المسجد ثم تقبل وتدبر فيه .
فيكون إقبالها وإدبارها بعد بولها جمعا بين الأدلة ( ولا ) تطهر ( نجاسة باستحالة ) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها لأكلها النجاسة ولو طهرت بالاستحالة لم ينه عنه ( ولا ) تطهر نجاسة أيضا ب ( نار فالقصرمل ) أي الرماد من الروث النجس نجس ( وصابون عمل من زيت نجس ودخان نجاسة وغبارها ) نجس ( وما تصاعد من بخار ماء نجس إلى جسم صقيل أو غيره ) نجس ( وتراب جبل بروث حمار ) أو بغل ونحوه مما لا يؤكل لحمه ( نجس ) ولو