والمستعير إنما حصل غراسه أو بناؤه في الأرض بإذن ربها .
ولم يشترط عليه قلعه .
فلم يلزمه لدخول الضرر عليه بنقص قيمة ذلك ولأن العارية عقد إرفاق ومعونة .
وإلزامه بالقلع مجانا يخرجه إلى حكم العدوان والضرر .
قال المجد في شرحه ومتى أمكن القلع من غير نقص أجبر عليه المستعير ( فإن قلع ) المستعير غرسه أو بناءه باختياره ( فعليه تسوية الأرض ) من الحفر لأنها حصلت بفعله لتخليص ماله كالمستأجر ( وإن أبى القلع في الحال التي لا يجبر فيها ) بأن كان عليه ضرر ولم يشترط عليه ( فللمعير أخذه بقيمته بغير رضا المستعير أو قلعه وضمان نقصه ) لأن ذلك شرع دفعا لضرره وضرر المستعير وجمعا بين الحقين .
ومؤنة القلع على المستعير كالمستأجر .
ولو دفع المستعير قيمة الأرض ليتملكها لم يكن له ذلك لأنها أصل .
والغراس والبناء تابع بدليل تبعهما لها في البيع دون تبعها لهما ( فأن أبى ) المعير ( ذلك ) أي الأخذ بالقيمة والقلع مع ضمان النقص لم يجبر عليه .
فإن طلب أحدهما البيع ( بيعا ) أي الأرض والغراس أو البناء ( لهما ) أي لمالكيهما أي عليهما .
ويجبر الآخر لأن ذلك طريق لتخلص كل منهما من مضارة الآخر ( فإن أبيا ) أي المعير والمستعير ( البيع ترك ) الغراس أو البناء ( بحاله واقفا ) في الأرض حتى يتفقا لأن الحق لهما .
ومتى بيعا دفع لرب الأرض قيمتها فارغة والباقي لرب الغراس أو البناء ( وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر ) لأنه يملك عينها ونفعها .
وليس له التصرف بما يضر الشجر أو البناء لأنهما محترمان لوضعهما بإذنه ( وللمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمرة ) لأن الإذن في فعل شيء إذن فيما يعود بصلاحه ( وليس له ) أي المستعير ( الدخول لغير حاجة من التفرج ونحوه ) كمبيت فيها لأنه لا يعود بصلاح ماله لأنه ليس بمأذون فيه نطقا ولا عرفا ( وأيهما ) أي المعير أو المستعير ( طلب البيع وأبى الآخر ) البيع ( أجبر ) المتنع ( عليه ) كما تقدم إزالة للضرر عنهما ( ولكل منهما بيع ماله ) من أرض أو غراس أو بناء ( منفردا لمن شاء ) من صاحبه أو غيره لأنه ملكه ( فيقوم المشتري ) لشيء من ذلك ( مقام البائع ) فمشتري الأرض بمنزلة المعير ومشتري الغراس أو البناء بمنزلة المستعير ( ولا أجرة على المستعير من حين رجوع ) معير ( في ) نظير بقاء ( غرس وبناء ) في معيرة ( و ) لا أجرة للمعير أيضا في ( سفينة في لجة بحر و ) لا أجرة له من حين رجوع في ( أرض ) أعارها لدفن