وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
ولو بعد الشروع فيها ) لعدم لزومها ( ما لم يظهر لأحدهما فضل ) على صاحبه .
مثل أن يسبق بفرسه في بعض المسافة أو يصيب بسهامه أكثر منه ( فإن ظهر ) له عليه فضل ( فله ) أي الفاضل ( الفسخ ) لأن الحق له ( دون صاحبه ) المفضول لأنه لو جاز له ذلك لفات غرض المسابقة .
فلا يحصل المقصود ( وتبطل بموت أحد المتعاقدين ) كوكالة ( و ) تبطل بموت ( أحد المركوبين ) لأن العقد تعلق بعينهما ( ولا يقوم وارث الميت مقامه ولا يقيم الحاكم من يقوم مقامه ) لأنها انفسخت بموته .
و ( لا ) تبطل ( بموت الراكبين أو أحدهما .
ولا تلف أحد القوسين ) أو هما ( والسهام ) لأن هذه غير معقود عليها .
فلم ينفسخ العقد بتلفها كموت أحد المتبايعين ( ويشترط ) في المسابقة بعوض ( إرسال الفرسين والبعيرين دفعة واحدة ) فليس لأحدهما أن يرسل قبل الآخر ( ويكون عند أول المسافة من يشاهد إرسالهما ويرتبهما .
وعند الغاية من يضبط السابق منهما ) لئلا يختلفا في ذلك ( ويحصل السبق بالرأس في متماثل عنقه ) من الخيل ( و ) السبق ( في مختلفه ) أي العنق من الخيل ( و ) السبق في ( إبل ) مطلقا ( بكتفه ) لأن الاعتبار بالرأس هنا متعذر فإن طويل العنق قد تسبق رأسه لطول عنقه لا بسرعة عدوه .
وفي الإبل ما يرفع رأسه .
وفيها ما يمد عنقه .
فربما سبق رأسه لمد عنقه لا بسبقه .
فلذلك اعتبر بالكتف .
فإن سبق رأس قصير العنق فهو سابق بالضرورة .
وإن سبق رأس طويل العنق بأكثر مما بينهما في طول العنق فقد سبق .
وإن كان بقدره لم يسبق .
وإن كان أقل فالآخر سابق ( وإن شرط ) المتسابقان ( السبق بأقدام معلومة ) كثلاثة فأكثر ( لم يصح ) لأن هذا لا ينضبط ولا يقف الفرسان عند الغاية بحيث يعرف مساحة ما بينهما ( فتصف الخيل في ابتداء الغاية صفا واحدا ثم يقول المرتب لذلك هل من مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل فإذا لم يجبه أحد كبر ثلاثا ثم خلاها ) أي أرسلها ( عند ) التكبيرة ( الثالثة ) لأن عليا رضي الله عنه أمر سراقة بن مالك بذلك .
لما جعل إليه ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أمر السبقة في خبر الدارقطني ( ويخط الضابط للسبق عند انتهاء الغاية خطا .
ويقيم رجلين متقابلين أحد طرفي الخط بين إبهامي أحدهما والطرف الآخر بين إبهامي الآخر .
وتمر الخيل بين الرجلين ليعرف السابق ) كما فعل علي رضي الله عنه فيما أخرجه الدارقطني عنه ( ويحرم أن يجنب أحدهما ) أي المتسابقين ( مع فرسه ) فرسا ( أو ) يجنب ( وراءه فرسا لا راكب عليه يحرضه على العدو .
و ) يحرم أيضا ( أن يجلب