وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حاصل من الزيادة ) بأن افترسها سبع أو سقطت منه في هوة أو جرحها إنسان فماتت .
فإنه لا ضمان على المكتري لأنها لم تتلف في يد عادية ( وإن كان ) التلف ( بسببها ) أي الزيادة ( كتعبها من الحمل ) الذي زاد فيه أ ( والسير ) الذي تجاوز فيه المسافة ( فيضمن ) المستأجر لأنها تلفت بسبب حاصل من تعديه ( كتلفها تحت الحمل ) الزائد ( والراكب ) المتعدي ( وكمن ألقى حجرا في سفينة موقورة فغرقها ) الحجر .
فإنه يضمن قيمتها وما فيها جميعه ( فإن اكترى ) إنسان ( لحمل قفيزين فحملهما فوجدهما ثلاثة .
فإن كان المكتري تولى الكيل ولم يعلم المكري بذلك ) أي بأنها ثلاثة ( فكمن اكترى لحمولة شيء فزاد عليه ) يلزمه المسمى وأجرة المثل للقفيز الزائد ( وإن كان المكري ) أي الأجير ( تولى كيله و ) تولى ( تعبيته ولم يعلم المكتري ) أو علم ولم يأذن ( فلا أجر له في حمل الزائد ) لتعديه بحمله ( وإن تلفت دابته فلا ضمان ) على المستأجر ( لها ) لأن تلفها بتعدي مالكها ( وحكمه في ضمان الطعام ) إذا تلف ( حكم من غصب طعام غيره ) فتلف يضمنه بمثله ( وإن تولى ذلك ) أي الكيل والتعبية ( أجنبي ولم يعلما ) أي المستأجر والأجير أو علما ولم يأذنا ( فهو متعد عليهما .
عليه لصاحب الدابة الأجر .
ويتعلق به ضمانها ) إن تلفت ( وعليه لصاحب الطعام ضمان ) مثل ( طعامه ) إن تلف ( وسواء كاله ) أي الطعام ( أحدهما ووضعه الآخر على ظهر الدابة أو كان الذي كاله وعبأه وضعه على ظهر الدابة ) أي فالحكم منوط بالكايل لأن التدليس منه لا ممن وضعه على ظهر الدابة .
$ فصل ( ويلزم المؤجر مع الإطلاق ) $ أي إطلاق عقد الإجارة ( كل ما يتمكن به ) المستأجر ( من النفع مما جرت به عادة وعرف ) عبارة المنتهى أو عرف ( من آلات وفعل ) بيان لما ( كزمام مركوب ) وهو الذي يقود به ( ولجامه ورحله وقتبه وحزامه وثفره وهو الحياصة والبرة التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بها وسرجه وإكافه ) وهو البرذعة ( و ) ك ( شد ذلك ) أي ما ذكر من الأشياء السابقة ( عليه ) أي على المركوب