وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
$ فصل ( ويعتبر كون المنفعة ) المعقود عليها ( للمستأجر $ .
فلو اكترى دابة لركوب المؤجر لم يصح ) العقد لئلا يلزم تحصيل الحاصل لأن المنفعة ملك للمؤجر قبل العقد عليها .
فلو صح استئجارها له لزم تمليكه ما هو في ملكه .
وإذا استأجر لنفسه كان له إعارتها للمؤجر كغيره ( وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله بإعارة ) أ ( و غيرها ) لأنه ملك المنفعة بالعقد فكان له التسلط على استيفائها بنفسه ونائبه ( ولو شرط عليه ) أي المستأجر ( استيفاءها ) أي المنفعة ( بنفسه فسد الشرط ولم يلزم الوفاء به ) لأنه شرط ينافي مقتضى العقد إذ مقتضاه الملك .
ومن ملك شيئا استوفاه بنفسه وبنائبه ( ويعتبر كون راكب مثله ) أي المستأجر أو دونه ( في طول وقصر وغيرهما ) كسمن وهزال لأن العقد اقتضى استيفاء المنفعة المقدرة بذلك الراكب لا بأطول أو أثقل منه ولأنه أكثر مما عقد عليه .
و ( لا ) تعتبر مماثلته ( في معرفة ركوب ) لأن التفاوت فيه يسير ( ومثله ) أي مثل شرط استيفاء المنفعة بنفسه في الفساد ( شرط زرع بر فقط ) فلا يلزم الوفاء به وله زرع ما هو مثله ضررا أو أقل لا أكثر ( ولا يضمنها مستعير منه ) أي المستأجر ( إن تلفت من غير تفريط ) لأنه قام مقام المستأجر في الاستيفاء فكان حكمه كالمستأجر في عدم الضمان لأن يده كيده ( ويأتي ) ذلك في العارية أيضا ( ولا يجوز ) للمستأجر ولا نائبه ( استيفاء ) المنفعة ( بما هو أكثر ضررا ولا بما يخالف ضرره ) أي المستوفي ( ضرره ) أي المعقود عليه ( وله أن يستوفي المنفعة ومثلها وما دونها في الضرر من جنسها ) أي جنس المنفعة المعقود عليها .
لا من غير الجنس لأنه لم يملكه ( وإذا اكترى لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه ) كالباقلاء والعدس ونحوه مما هو مثل البر في الضرر أو دونه ( وليس له زرع الدخن والذرة ونحوهما ) كقطن وقصب لأن ذلك أكثر ضررا من البر ( ولا يملك الغرس ولا البناء ) في الأرض التي استأجرها للزرع لأنهما أكثر ضررا منه ( وإن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر ) أي إذا اكترى الأرض للغرس لم يملك البناء أو استأجرها للبناء لم يملك الغرس لأن ضرر كل واحد منهما يخالف ضرر الآخر لأن الغرس يضر بباطن الأرض والبناء يضر بظاهرها ( وإن اكتراها للغرس ) ملك الزرع