وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو ليخيط لي هذا الثوب بكذا وتارة تكون موصوفة في الذمة كحمار صفته كذا ليركبه سنة إلى موضع كذا بكذا .
( فما حرم بيعه فإجارته مثله ) تحرم .
لأنها نوع من البيع ( إلا الحر والحرة ) فتصح إجارتهما لأن منافعهما مضمونة بالغصب .
فجازت إجارتها كمنافع القن .
( و ) إلا ( الوقف ) فتصح إجارته لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه .
فجازت إجارته ممن له الولاية عليه كالمؤجر .
( و ) إلا ( أم الولد ) فتصح إجارتها لأن منافعها مملوكة لسيدها فجاز له إجارتها كإعارتها .
( وتصح إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها ) أي العين كالأرض والدور والبهائم والثياب ونحوها .
( ولا تصح إجارة ما لا يمكن استيفاؤها ) أي المنفعة ( منها كأرض سبخة لا تنبت ) إذا أوجرت ( للزرع ) لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة في هذه العين .
( أو ) أرض ( لا ماء لها ) بحيث لا يمكن زرعها ( أو ) أرض ( لها ماء لا يدوم لمدة الزرع ) فلا تصح إجارتها للزرع لما تقدم .
( ولا ) إجارة ( ديك ليوقظه لوقت الصلاة ) .
ولا طائر ليسمع صوته .
لأن هذه المنفع ليست متقومة ولا مقدورا على تسليمها .
لأنه قد يصح وقد لا يصح .
( ولا ) إجارة ( ما لا ينتفع به مع بقاء عينه ك ) إجارة ( المطعوم والمشروب ونحوه ) كالمشموم من الرياحين وماء الورد ( ويصح استئجار دار يجعلها مسجدا ) يصلى فيه .
لأنها منفعة مباحة يمكن استيفاؤها من الدار مع بقائها .
( أو ) استئجار ( حائط ليضع عليه أطراف خشبه إذا كان الخشب معلوما ) والمدة معلومة .
وكذا لو استأجرها ليبني عليها بناء معلوما لأنها مباحة .
فتستوفى مع بقاء العين .
( و ) يصح ( استئجار فهد وهر وصقر وباز ونحوه ) مما يصلح ( للصيد ) لأن فيه نفعا مباحا .
وكذا يصح استئجار حيوان للحراسة .
و ( لا ) يصح استئجار ( سباع البهائم التي لا تصلح لها ) أي للصيد لأنها لا تنفع فيها .
( ولا ) يصح استئجار ( خنزير ولا كلب ولو كان يصيد أو يحرس ) لأنه لا يصح بيعه ( ويصح استئجار كتاب للقراءة ) فيه ( والنظر فيه ) أي مراجعة المسائل ( أو فيه ) أي الكتاب ( خط حسن يجود خطه عليه ) لأن نفعه مباح مقصود يستوفي مع بقاء الكتاب ( إلا المصحف .
فلا تصح ) إجارته .
وإن صححنا بيعه تعظيما له .
( ويجوز نسخه ) أي المصحف ( بأجرة ) لأنه عمل مباح مقصود ( وتقدم ) ذلك ( في كتاب البيع .
و ) في ( غيره ) مفصلا ( ويصح استئجار نقد ) أي دراهم ودنانير ( للتحلي والوزن ) مدة معلومة لأن نفعه مباح يستوفى مع بقاء العين وكالحلي