وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فلم ينبت الزرع ) في ( تلك السنة ثم نبت في السنة الأخرى فهو للمستأجر .
وعليه الأجرة لرب الأرض مدة احتباسها ) .
فيلزمه المسمى للسنة الأولى وأجرة المثل للثانية .
( وليس لرب الأرض مطالبته ) أي المستأجر ( بقلعه ) أي الزرع ( قبل إدراكه ) لأنه وضعه بحق وتأخره ليس بتقصيره .
$ باب الإجارة $ مشتقة من الأجر وهو العوض ومنه سمي الثواب أجرا لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته أو صبر عن معصيته .
وهي ثابتة بالإجماع .
وسنده من الكتاب قوله تعالى ! < فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن > ! ومن السنة حديث عائشة في خبر الهجرة قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية رواه البخاري .
والحاجة داعية إليها إذ كل إنسان لا يقدر على عقار يسكنه ولا على حيوان يركبه ولا على صنعة يعملها .
وأرباب ذلك لا يبذلونه مجانا فجوزت طلبا للرفق .
( وهي ) لغة المجازاة وشرعا ( عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا ) وهي ضربان .
أشار إلى الأول منهما بقوله ( مدة معلومة من عين معلومة ) معينة كأجرتك هذا البعير .
( أو ) من عين ( موصوفة في الذمة ) كأجرتك بعيرا صفته كذا .
ويستقصى صفته وأشار إلى الضرب الثاني بقوله ( أو عمل معلوم ) وقوله ( بعوض معلوم ) راجع للضربين فعلمت أن المعقود عليه هو المنفعة لا العين خلافا لأبي إسحاق المروزي لأن المنفعة هي التي تستوفى والأجر في مقابلتها ولهذا تضمن دون العين .
وإنما أضيف العقد إلى العين لأنها محل المنفعة ومنشؤها كما يضاف عقد المساقاة إلى البستان والمعقود عليه الثمرة والانتفاع تابع ضرورة أن المنفعة لا توجد إلا عقبه .
( ويستثنى من قولهم مدة معلومة ) صورتان .
إحداهما تقدمت في الصلح والأخرى ( ما فتح عنوة ولم يقسم ) بين الغانمين ( فيما فعله عمر رضي الله عنه ) في أرض الخراج فإنه وقف