وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو المزارعة متى شاء لأنه شأن العقود الجائزة .
( فإن فسخت ) المساقاة ( بعد ظهور الثمرة فهي ) أي الثمرة ( بينهما ) أي المالك والعامل ( على ما شرطاه ) عند العقد .
لأنها حدثت على ملكهما وكالمضاربة .
( ويملك .
العامل حصته ) من الثمرة ( بالظهور ) كالمالك وكالمضارب .
( ويلزمه ) أي العامل ( تمام العمل ) في المساقاة ( كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخت المضاربة ) قال المنقح ( فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت ) المناصبة ( إلى أن تبيد ) الشجر التي عقدت عليها المناصبة والواقع كذلك .
( فإن مات ) العامل في المساقاة أو المناصبة ( قام وارثه مقامه في الملك والعمل ) لأنه حق ثبت للموروث وعليه فكان لوارثه .
فإن أبى الوارث أن يأخذ ويعمل لم يجبر .
ويستأجر الحاكم من التركة من يعمل .
فإن لم تكن تركة أو تعذر الاستئجار منها بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه لتكميل العمل واستؤجر من يعمله ذكره في المغني .
( وإن باعه ) أي نصيب العامل هو أو وارثه ( لمن يقوم مقامه ) بالعمل ( جاز ) لأنه ملكه .
وإن تعلق به حق المالك من حيث العمل لم يمنع صحة البيع لأنه لا يفوت عليه لكن إن كان المبيع ثمرا لم يصح إلا بعد بدو الصلاح أو لمالك الأصل .
وإن كان المبيع نصيب المناصب من الشجر صح مطلقا .
( وصح شرطه ) أي العمل من البائع على المشتري ( كالمكاتب إذا بيع على كتابته وللمشتري الملك وعليه العمل ) لأنه يقوم مقام البائع فيما له وعليه .
( فإن لم يعلم ) المشتري بما لزم البائع من العمل ( فله الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن ) كاملا ( وبين الإمساك وأخذ الأرش كمن اشترى مكاتبا لم يعلم أنه مكاتب .
وإن فسخ العامل أو هرب قبل ظهورها ) أي الثمرة ( فلا شيء له ) لأنه قد رضي بإسقاط حقه .
فصار كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح وعامل الجعالة إذا فسخ قبل تمام عمله .
( وإن فسخ رب المال ) المساقاة قبل ظهور الثمرة وبعد شروع العامل في العمل ( فعليه للعامل أجرة ) مثل ( عمله ) بخلاف المضاربة لأن الربح لا يتولد من المال بنفسه وإنما يتولد من العمل ولم يحصل لعمله ربح .
والثمر متولد من عين الشجر وقد عمل على الشجر عملا مؤثرا في الثمر .
فكان لعمله تأثير في حصول الثمر وظهوره بعد الفسخ ذكره ابن رجب في القواعد .
( ويصح توقيتها ) أي المساقاة .
لأنه لا ضرر في تقدير مدتها ولا يشترط توقيتها لأنها عقد جائز كالوكالة .
( وإن ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل ) الثمرة ( تلك السنة فلا شيء للعامل ) لأنه دخل على