وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحد منهما وكيل الآخر في المطالبة والقبض .
( وما يتلف ) من الأعيان أو الأجرة ( بتعدي أحدهما أو تفريطه أو تحت يده على وجه يوجب الضمان عليه ) كمنع أو جحود ( فهو ) أي التالف ( عليه وحده ) لانفراده بما يوجب الضمان .
( وإن أقر أحدهما بما في يده ) من الأعيان ( قبل ) إقراره ( عليه وعلى شريكه ) لأن اليد له .
فيقبل إقراره بما فيها بخلاف إقراره بما في يد شريكه أو بدين عليه .
( ولا يقبل إقراره بما في يد شريكه ولا بدين عليه ) أي على شريكه لأنه لا يدله على ذلك .
الضرب الثاني ذكره بقوله ( ويصح ) الاشتراك ( في تملك المباحات من الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات ) .
لما تقدم من نص الإمام واحتجاجه .
و ( كالاستئجار عليها ) أي على المباحات ( وإن مرض أحدهما ) أي الشريكين ( أو ترك العمل ولو بلا عذر .
فالكسب بينهما ) على ما شرطاه لأن العمل مضمون عليهما وبضمانهما له وجبت الأجرة فتكون لهما .
ويكون العامل منهما عونا لصاحبه في حصته ولا يمنع ذلك استحقاقه كمن استأجر رجلا ليقصر له ثوبا فاستعان بآخر .
( فإن طالبه ) أي المريض ( الصحيح ) ب ( أن يعمل ) معه ( أو ) أن ( يقيم مقامه من يعمل ) معه ( لزمه ذلك ) لأنهما دخلا على أن يعملا .
فإذا تعذر عمل أحدهما بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية لما يقتضيه العقد .
( فإن امتنع ) المريض ونحوه من أن يقيم مقامه ( فللآخر الفسخ ) أي فسخ الشركة بل له فسخها .
وإن لم يمتنع لأنها غير لازمة كما سبق .
( فإن اشتركا ليحملا على دابتيهما ما يتقبلان حمله في الذمة والأجرة بينهما صح ) ذلك لأن تقبلهما الحمل أثبت الضمان في ذمتهما ( ولهما أن يحملاه على أي ظهر كان ) والشركة تنعقد على الضمان كشركة الوجوه .
( وإن اشتركا في أجرة عين الدابتين ) لم يصح ( أو ) اشتركا ( في أجرة أنفسهما إجارة خاصة لم يصح ) ذلك .
لأن المكتري استحق منفعة البهيمة التي استأجرها أو منفعة المؤجر نفسه .
ولهذا تنفسخ بموت المؤجر من بهيمة أو إنسان فلم يتأت ضمان فلم تصح الشركة لأن مبناها عليه .
( ولكل ) واحد ( منهما أجرة دابته و ) أجرة ( نفسه ) لعدم صحة الشركة .
( فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل .
كان له ) عليه ( أجرة مثله ) لأنه عمل طامعا في عوض لم يسلم له .
( وإن اشترك اثنان لأحدهما آلة قصارة وللآخر بيت فاتفقا على أن يعملا ) أي أن يقصرا ما يتقبلان عمله من الثياب