وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حتى يزاد على الثلث درهما .
قال فليجعل له ثلثا وعشر الثلث أو نصف عشر وما أشبهه .
( ولو دفع ) إنسان ( دابته أو ) دفع ( نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه كدر ونسل وصوف وعسل ونحوه ) كمسك وزباد ( لم يصح ) لحصول نمائه بغير عمل منه .
( وله ) أي العامل ( أجرة مثله ) لأنه عمل بعوض لم يسلم له ( و ) إن دفع ذلك ( بجزء ) مشاع معلوم ( منه ) أي من المدفوع ( يجوز ) إذا كان العقد على ( مدة معلومة ) كسنة ونحوها ( ونماؤه ) أي المدفوع ( ملك لهما ) على حسب ملكهما في الأصل .
لأنه نماء ملكها .
$ فصل القسم ( الثالث شركة الوجوه $ وهي أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما شيئا يشتركان في ربحه من غير أن يكون لهما رأس مال على أن ما اشترياه فهو بينهما نصفين أو أثلاثا أو نحو ذلك ) مما يتفقان عليه .
سميت بذلك لأنهما يعاملان فيها بوجههما .
والجاه والوجه واحد .
يقال فلان وجيه إذا كان ذا جاه وهي جائزة إذ معناها وكالة كل واحد منهما صاحبه في الشراء والبيع والكفالة بالثمن وكل ذلك صحيح .
لاشتمالها على مصلحة من غير مفسدة .
( فيكون الملك ) فيما يشتريان ( بينهما على ما شرطاه ويبيعان ذلك .
فما قسم الله من الربح فهو بينهما ) على ما شرطا .
لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم ولأن عقدها مبناه على الوكالة فيتقيد بما أذن فيه وسواء ( عينا جنسه ) أي ما يشتريان ( أو قدره أو قيمته أو لا ) لأن ذلك إنما يعتبر في الوكالة المفردة .
أما الوكالة الداخلة في ضمن الشركة فلا يعتبر فيها ذلك بدليل المضاربة وشركة العنان .
فإن في ضمنهما توكيلا .
ولا يعتبر فيهما شيء من هذا .
( فلو قال كل منهما للآخر ما اشتريت من شيء فبيننا صح ) لما تقدم .
( وما ربحا فهو بينهما على ما شرطاه ) كشركة العنان وغيرها .
( وكل منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن ) لأن مبناها على الوكالة والكفالة ( والوضيعة على قدر ملكيهما فيه ) أي فيما يشتريانه .
فعلى من يملك فيه الثلثين ثلثا الوضيعة .
وعلى من يملك فيه الثلث ثلثها سواء كانت لتلف أو بيع بنقصان وسواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملاكه