وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العامل لا حق له فيه .
وقد رضيه مالكه عرضا .
( وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله من العرض فله ذلك فيقوم ) العرض ( عليه ويدفع حصة العامل ) لأنه أسقط من العامل البيع وقد صدقه على الربح .
فلا يجبر على بيع ماله من غير حظ يكون للعامل في بيعه إن لم يكن حيلة على قطع ربح عامل كشرائه خزا في الصيف ليربح في الشتاء ونحوه فيبقى حقه في ربحه .
( ثم إن ارتفع السعر بعد ذلك ) أي بعد التقويم على المالك ودفعه حصة العامل ( لم يطالبه العامل بشيء ) كما لو ارتفع بعد بيعه لأجنبي ( وإن لم يرض ) رب المال ( بأخذه ) أي المال ( من ذلك ) العرض ( وطلب البيع أو طلبه ) أي البيع ( ابتداء ) من غير فسخ المضاربة ( فله ذلك .
ويلزم المضارب بيعه ولو لم يكن في المال ربح ) وقبض ثمنه لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه ( وإن نض ) العامل ( رأس المال جميعه ) وطلب رب المال أن ينض الباقي ( لزم العامل أن ينض له الباقي ) كرأس المال ( وإن كان رأس المال دراهم فصار دنانيرا أو عكسه ) بأن كان دنانير فصار دراهم ( فكعرض ) إن رضيه رب المال وإلا لزم العامل إعادته كما كان .
وكذا لو كان رأس صحاحا فنضه قراضة أو مكسرة ( وإن انفسخ ) القراض ( والمال دين لزم العامل تقاضيه سواء كان فيه ربح أو لم يكن ) فيه ربح لأن المضاربة تقتضي رد رأس المال على صفته والديون لا تجري مجرى الناض فزمه أن ينضه ولا يقتصر في التقاضي على رأس المال .
( فإن اقتضى ) العامل ( منه قدر رأس المال أو كان الدين قدر الربح أو دونه ) أي الربح ( لزم العامل تقاضيه أيضا ) لأنه إنما يستحق نصيبه من الربح عند وصوله إليهما على وجه يمكن قسمته ووصول كل واحد منهما إلى حقه منه ولا يحصل ذلك إلا بعد تقاضيه .
( ولا يلزم الوكيل تقاضي الدين ) لأنه ليس مقتضى عقد الوكالة ( وإن قارض ) المريض ( في المرض ) المخوف ومات فيه ( فالربح من رأس المال وإن زاد على تسمية المثل ) أي ما يسمى لمثله ( ولا يحتسب به من ثلثه ويقدم به على سائر الغرماء ) لأن ذلك لا يأخذه من ماله .
وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث .
ويحدث على ملك المضارب دون المالك بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجر .
فإنه يحتسب بما حاباه من ثلثه لأن الأجر يؤخذ من ماله .
( وإن ساقى ) المريض ( أو زارع في مرض موته ) المخوف ( حسب ) الزائد ( من الثلث ) لأنه من عين المال بخلاف الربح في المضاربة .
( وإن مات المضارب فجأة أو لا ) أي غير