وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوصي ( نصيبه ) أي نصيب الميت ( ويفرقه عليهم ) أي على الموصى لهم عملا بالوصية .
( فإن كان على الميت دين تعلق ) الدين ( بتركته .
فليس للوارث إمضاء الشركة حتى يقضي دينه .
فإن قضاه ) أي الوارث ( من غير مال الشركة فله الإتمام ) أي إتمام الشركة .
( وإن قضاه منه بطلت الشركة في قدر ما قضى ) ذكره في المغني والمبدع وغيرهما .
لكن مقتضى ما تقدم أن الوارث لا يمنع من إتمام الشركة قبل القضاء لكن يكون موقوفا إن قضاه نفذت الشركة كسائر تصرفاته وإلا نقضت ووفى الدين من حصة الميت .
( ويأتي في المضاربة لو مات أحد المتضاربين ) مفصلا .
$ فصل القسم ( الثاني المضاربة $ وهي ) تسمية أهل العراق مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة .
قال تعالى ! < وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله > ! ويحتمل أن يكون من ضرب كل منهما بسهم في الربح وسماها أهل الحجاز قراضا .
فقيل هو من القرض بمعنى القطع .
يقال قرض الفأر الثوب إذا قطعه .
فكأن رب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة من ربحها .
وقيل من المساواة والموازنة .
يقال تقارض الشاعران إذا توازنا وهي جائرة بالإجماع .
حكاه ابن المنذر .
ورويت عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهم ولم يعرف لهم مخالف والحكمة تقتضيها لأن بالناس حاجة إليها .
فإن النقدين لا تنمى إلا بالتجارة .
وليس كل من يملكها يحسن التجارة ولا كل من يحسنها له مال فشرعت لدفع الحاجة والمضاربة ( دفع مال ) أي نقد مضروب خال من الغش الكثير وتقدم .
( وما في معناه ) أي معنى الدفع بأن كان له عند إنسان نقد مضروب من نحو وديعة ( معين معلوم قدره ) ف ( لا ) تصح على ( صبرة نقد ) لجهالتها ( ولا ) على ( أحد كيسين في كل واحد منهما مال معلوم تساوى ما فيهما ) أي الكيسين ( أو اختلف ) ما فيهما للإبهام وقوله ( إلى من يتجر فيه ) أي المال متعلق بدفع