وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مختص بالقدر فيكون النقص منه دون غيره وسواء كانت الوضيعة لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك .
$ فصل ( و ) يجوز ( لكل منهما ) أي من الشريكين ( أن يبيع ويشتري $ مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة ) لأنه بالنسبة إلى شريكه وكيل .
فملك ذلك كالوكيل ( ويقبض ) ثمنا ومثمنا ( ويقبض ) ذلك لأنه مؤتمن في ذلك فملكها بخلاف الوكيل في قبض الثمن .
فإنه قد لا يأمنه .
( ويطالب بالدين ويخاصم فيه ) لأن من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه كالوكيل في قبض الدين .
( و ) لكل منهما أن ( يحيل ويحتال ) لأنهما عقد معاوضة وهو يملكهما ( ويؤجر ويستأجر ) من مال الشركة لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان فصار كالشراء والبيع .
وله المطالبة بالأجر لهما ودفعه عليهما لأن حقوق العقد لا تختص بالعاقد .
( و ) لكل منهما أن ( يرد بالعيب للحظ فيما وليه ) من البيع ( أو وليه صاحبه ) لأن الوكيل يرد فالشريك أولى ( ولو رضي ) به ( شريكه .
و ) له أن ( يقربه ) أي بالعيب كما يقبل إقرار الوكيل على موكله به .
( و ) له أن ( يقابل ) لأن الحظ قد يكون فيها .
قال في المبدع وظاهره مطلقا وهو الأصح في الشرح لأنها إن كانت بيعا فقد أذن له فيه .
وإن كانت فسخا فكالرد بالعيب .
( و ) له أن ( يقر بالثمن وببعضه وبأجرة المنادي والحمال ونحوه .
ويأتي قريبا ) لأن ذلك مما يحتاج إليه كالإقرار بالعيب .
( و ) له أن يفعل ( كل ما هو من مصلحة تجارتهما ) لأن مبناها على الوكالة والأمانة .
( وإن ردت السلعة عليه ) أي الشريك ( بعيب فله أن يقبلها ) ويرد الثمن ( و ) له أن ( يعطي الأرش أو يحط من ثمنه ) لأجل العيب ( أو يؤخر ثمنه لأجل العيب ) لأنه عادة التجارة ( وليس له ) أي لأحدهما ( أن يكاتب الرقيق ) لأنه لم يأذن فيه شريكه .
والشركة تنعقد على التجارة وليست منها .
( ولا ) أن ( يزوجه ) لما ذكرنا سيما وتزويج العبد ضرر محض .
( ولا ) أن ( يعتقه ولو بمال ولا يهبه ) لكن نقل حنبل يتبرع ببعض الثمن لمصلحته ( ولا ) أن ( يقرض ) ظاهره ولو برهن ( ولا يحابي ) فيبيع بأنقص من ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه لأن الشركة انعقدت على التجارة بالمال وهذه ليست منها .
( ولا ) أن ( يضارب بالمال ) لأن ذلك