وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعض شروطها .
( بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ) خرج به المضاربة لأن المال فيها من جانب والعمل من آخر بخلافها فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب .
لقوله ( ليعملا فيه ) أي المال ( ببدنيهما وربحه بينهما ) على حسب ما اشترطاه ( أو ) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن ( يعمل ) فيه ( أحدهما بشرط أن يكون له ) أي العامل ( من الربح أكثر من ربح ماله ) ليكون الجزء الزائد في نظير عمله في مال شريكه ( فإن شرط ) صاحبه ( له ربحا قدر ماله ) أي العامل ( فهو إبضاع لا يصح ) لأنه عمل في مال الغير بغير عوض ( وإن شرط له ) صاحبه ( أقل منه ) أي من ربح ماله ( لم يصح أيضا لأخذه جزءا من ربح مال صاحبه بلا عمل ) منه لكن التصرف صحيح لعموم الإذن وله ربح ماله ولا أجرة له لتبرعه بعمله .
( بما يدل على رضاهما ) متعلق بيشترك أو محذوف تقديره .
وتنعقد ( بمصير ) بتشديد الياء المكسورة ( كل منهما ) أي المالين ( لهما ) أي للشريكين فقوله بمصير متعلق بقوله على رضاهما .
( ولها ) أي شركة العنان ( شروط .
منها أن يكون المالان ) المعقود عليهما ( معلومين ) فلا تصح على مجهولين للغرر .
( فإن اشتركا في ) مال ( مختلط بينهما شائعا ) كما ورثاه أو اتهباه ولم يعلما كميته ( صح ) عقد الشركة ( إن علما قدر مال كل منهما ) فيه من نصف أو ربع ونحوه لانتفاء الغرر بذلك .
( ومنها ) أي شروط الشركة ( حضور المالين كمضاربة ) لتقرير العمل وتحقيق الشركة .
( فلا تصح ) الشركة ( على ) مال ( غائب ولا ) على مال ( في الذمة ) لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال .
وهو مقصود الشركة لكن إذا أحضراه وتفرقا ووجد منهما ما يدل على الشركة فيه انعقدت حينئذ ( ولا ) تصح الشركة على مال ( مجهول ) من الطرفين أو أحدهما كما تقدم ( وهي ) أي الشركة التي وقع العقد فيها على مالين منهما ليعمل فيه أحدهما بجزء زائد عن ربح ماله ( عنان ) من حيث إن المال منهما ( ومضاربة ) من حيث إن العمل من أحدهما في مال غيره وبجزء من ربحه وإنما حملت كلامه على هذا مع بعده ليوافق كلام غيره من الأصحاب ( ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح ) من كل منهما للآخر .
( في التصرف ) لتضمنها للوكالة ( وينفذ تصرف كل واحد منهما ) أي الشريكين ( في ) جميع ( المالين بحكم الملك في نصيبه و ) بحكم ( الوكالة في نصيب شريكه ) لأنه متصرف بجهة الإذن .
فهو كالوكالة فعلمت أن كلا من المالين يصير شركة بينهما بمجرد العقد .
وإن لم يقع خلط بالفعل