وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( سمع قوله ) أي قول الوكيل في دعوى التلف أو الرد .
لأنه لا ينافي جوابه المذكور .
( إلا أن يدعي ) الوكيل ( رده أو تلفه بعد قوله ما لك عندي شيء ) فلا يسمع قوله لمنافاته لجوابه .
لكن في مسألة التلف يقبل قوله بيمينه بالنسبة لغرم البدل .
كما يأتي في الغاصب .
( وإن قال وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت ) أي تزوجتها لك ( وصدقته المرأة ) أنه تزوجها له ( فأنكره ) أي أنكر المدعى عليه أن يكون وكله بأن قال ما وكلتك .
( فقول المنكر ) لأنهما اختلفا في أصل الوكالة فقبل قول المنكر لأن الأصل عدمها .
ولم يثبت أنه أمينه حتى يقبل قوله عليه ( بغير يمين ) نص عليه لأن الوكيل يدعي حقا لغيره .
ومقتضاه أنه يستحلف إذا ادعته المرأة .
صرح به في المغني والكافي والشرح والوجيز ويأتي لأنها تدعي الصداق في ذمته .
فإذا حلف لم يلزمه شيء .
( ويلزمه ) أي الموكل ( تطليقها إن لم يتزوجها ) لإزالة الاحتمال .
لأنه يحتمل صحة دعواها فيتنزل منزلة النكاح الفاسد .
( ولا يلزم الوكيل شيء ) من الصداق لتعلق حقوق العقد بالموكل هذا إن لم يضمنه .
فإن ضمنه فلها الرجوع عليها بنصفه لضمانه عنه ( ولو مات أحدهما لم يرثه الآخر ) لأنه لم يثبت نكاحها فترثه .
وهو منكر أنها زوجته فلا يرثها .
( فإن ادعته ) أي النكاح ( المرأة فأنكره ) المدعى عليه ( حلف ) المدعى عليه ( وبرىء ) لأن الأصل عدمه .
وإنما حلف ( لأنها تدعي الصداق في ذمته ) وهو ينكره .
( ولو ادعى ) إنسان ( أن فلانا الغائب وكله في تزويج امرأة فتزوجها له ثم مات الغائب لم ترثه ) أي الغائب ( المرأة ) لعدم تحقق صحة النكاح إذ لا يقبل قوله إنه وكله ( إلا بتصديق الورثة أو ) إلا أن ( يثبت ببينة ) أنه وكله فترثه ( وإن أقر الموكل بالتوكيل في التزويج وأنكر ) الموكل ( أن يكون الوكيل تزوج له .
فالقول قول الوكيل ) .
فيثبت التزويج لأنه مأذون له أمين قادر على الإنشاء وهو أعرف .
( وإن وكله أن يتزوج له امرأة فتزوج ) الوكيل ( له غيرها ) لم يصح العقد للمخالفة .
( أو تزوج ) إنسان ( له ) أي لآخر ( بغير إذنه فالعقد فاسد لو أجازه ) المعقود له كبيع الفضولي ( وإن ادعى البائع أنه باع مال غيره بغير إذنه فأنكر المشتري ) فقوله ( أو قال المشتري ) للبائع ( إنك بعت مال غيرك بغير إذنه فأنكر البائع وقال بل بعت ملكي أو بعت مال موكلي بإذنه .
فقول المنكر ) بيمينه لأنه يدعي صحة العقد والآخر يدعي فساده .
والظاهر الصحة .
( وإن اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع ) كعدم الإذن أو المعرفة