وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يستوفي حقه منه فتلف المال قبل استيفائه فإنه لا يضمنه .
نص عليه أحمد في رواية مثنى الأنباري .
ذكره في القاعدة الثالثة والأربعين .
( فلو قال ) الوكيل ( بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فأنكره ) أي البيع ( الموكل أو قال ) الموكل ( بعته ولم تقبض شيئا ) فقول الوكيل بيمينه .
لأنه يملك البيع والقبض فقبل قوله فيهما كالولي ولأنه أمين وتتعذر إقامة البينة على ذلك فلا يكلفها كالمودع .
( أو اختلفا ) أي الوكيل والموكل ( في تعديه أو تفريطه في الحفظ أو ) اختلفا في ( مخالفة ) الوكيل ( أمر موكله ) فقول وكيل بيمينه لأن الأصل براءته .
فدعوى التعدي والتفريط ( مثل أن يدعي ) الموكل ( أنك حملت على الدابة فوق طاقتها أو حملت عليها شيئا لنفسك أو فرطت في حفظها أو لبست الثوب ) ونحو ذلك .
( أو ) قال الموكل للوكيل ( أمرتك برد المال فلم تفعل ) ذلك ( أو يدعي ) الوكيل ( الهلاك من غير تفريط ونحو ذلك ) وأنكره الموكل ( فقول وكيل مع يمينه ) لأنه أمين ( وكذا ) أي كالوكيل في ذلك ( كل من كان بيده شيء لغيره على سبيل الأمانة .
كالأب والوصي وأمين الحاكم والشريك والمضارب والمرتهن والمستأجر ) والمودع .
يقبل قولهم في التلف وعدم التفريط والتعدي .
( ويقبل إقراره ) أي الوكيل ( بأنه تصرف في كل ما وكل فيه ) لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به ( ولو ) كان وكل ( في عقد نكاح ) وأقر بالعقد قبل منه كغيره ( ولو وكل في شراء عبد فاشتراه واختلفا في قدر الثمن فقال ) الوكيل ( اشتريته بألف فقال الموكل بل بخمسمائة فقول الوكيل ) لأنه أمين وأدرى بما عقد عليه ( وإن اختلفا في رد عين ) وكل فيها ( أو ) في رد ( ثمنها إلى موكل .
فقول وكيل مع يمينه إن كان ) الوكيل ( متبرعا ) بعمله .
لأنه قبض المال لنفع مالكه فقط فقبل قوله فيه كالوصي والمودع المتبرع .
( وكذا وصي وعامل وقف وناظره ) إذا كانوا ( متبرعين ) فالقول قولهم بيمينهم ( لا ) إن كانوا ( بجعل فيهن ) أي في مسائل دعوى الوكيل والوصي وعامل الوقف وناظره إذا ادعوا رد العين .
( وأجير ومستأجر ) ونحوه من كل من قبض العين لحظه .
فلا تقبل دعواه الرد وتقدم في الرهن كالمستعير ( ولا يقبل قول وكيل في رده ) أي ما ذكر من العين أو الثمن ( إلى ورثة موكل ) لأنهم لم يأتمنوه .
( ولا ) يقبل قول ( ورثة وكيل في دفعه إلى موكل ) لأنه لم يأتمنهم ( أو ) أي ولا يقبل قول ورثة الوكيل في الرد إلى ( ورثته )