وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن الموكل قطع نظره بالتعيين فربما رضيه بجميع صفاته .
( وإن علم ) الوكيل ( عيبه ) أي عيب ما عينه لو موكله ( قبل الشراء فليس له ) أي الوكيل ( شراؤه ) كغير المعين بناء على أن له رده لو لم يعلم .
قال في المبدع والمقدم له شراؤه انتهى .
أي لأن الموكل قطع نظره بالتعيين كما تقدم .
( وإن قال ) الموكل ( واشتر لي بهذه الدراهم ولم يقل بعينها جاز ) له أي الوكيل ( أن يشتري له ) أي الموكل ( في ذمته و ) أن يشتري له ( بعينها ) لأن الإطلاق يتناولهما ( وإن قال ) الموكل ( اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى ) الوكيل بثمن ( في ذمته .
صح البيع ) للوكيل ( ولم يلزم ) البيع ( الموكل ) لأن الثمن إذا تعين انفسخ العقد بتلفه أو كونه مغصوبا .
ولم يلزمه ثمن في ذمته وهذا غرض صحيح للموكل فلم تجز مخالفته ( وعكسه ) بأن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه ( يصح ) الشراء ( ويلزمه ) أي الموكل لأنه أذنه في عقد يلزمه به الثمن مع بقاء الدراهم وتلفها فكان إذنا في عقد لا يلزمه الثمن إلا مع بقائها .
( ويقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه ) لما يأتي من أنه يقبل إقراره في كل ما وكل فيه .
( وإن أمره ) أي أمر الوكيل ( ببيعه في سوق بثمن فباعه ) الوكيل ( به في ) سوق ( آخر صح ) البيع لأن القصد البيع بما قدره له .
وقد حصل كالإجارة وغيرها ( إن لم ينهه ) الموكل عن بيعه في غيره فلا يصح للمخالفة .
( ولم يكن له ) أي الموكل ( فيه ) أي في ذلك السوق ( غرض ) صحيح بأن يكون ذلك السوق معروفا بجودة النقد أو كثرة الثمن أو حله أو صلاح أهله فلا يبيعه في غيره .
( وإن قال ) الموكل ( بعه من زيد فباعه ) الوكيل ( من غيره لم يصح ) البيع للمخالفة لأنه قد يقصد نفعه فلا تجوز مخالفته .
قال في المغني والشرح إلا أن يعلم بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري .
( وإن وكله في التصرف في زمن مقيد ) كرجب ( لم يملك التصرف قبله ولا بعده ) لأن الوكيل في زمن معين لا يكون وكيلا في غيره .
( فلو قال ) الموكل ( بع ثوبي غدا لم يجز ) للوكيل بيعه ( قبله ولا بعده ) ولم يصح لأنه لم يتناوله نطقا ولا عرفا لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره .
( وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه ) لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي التسليم لكونه من تمامه .
( ولم يملك الوكيل ) الإبراء من ثمنه لأنه ليس من البيع ولا من تتمته .
ولم يملك أيضا ( قبض ثمنه ) أي ثمن ما وكل في بيعه لأنه قد يوكل في البيع من لا يأتمنه على الثمن .