وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيصح لأنه لم ينهه عنه ( و ) إن قال الموكل ( اشتر لي نصفه بمائة ولا تشتره جميعه فاشترى ) الوكيل ( أكثر من النصف وأقل من الكل بمائة .
صح ) الشراء لما تقدم .
( و ) إن قال الموكل ( بعه بألف نساء فباعه ) الوكيل ( به حالا يصح ) لأنه زاده خيرا .
فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها ( ولو استضر ) الموكل ( بقبض الثمن في الحال ) من حيث حفظه أو خوف تلفه أو تعد عليه ونحوه اعتبارا بالغالب إذ النادر لا يفرد بحكم .
( ما لم ينهه ) بأن يقول لا تبع حالا .
فلا يصح للمخالفة .
( وإن وكله في الشراء فاشترى ) الوكيل ( بأكثر من ثمن المثل مما لا يتغابن به عادة ) إذا لم يقدر له ثمن صح .
( أو ) اشترى الوكيل ( بأكثر مما قدره له ) الموكل ( صح ) كالبيع فيما سبق ( وضمن ) الوكيل ( الزائد ) عن ثمن المثل أو المقدر لما سبق .
( ومثله ) أي الوكيل ( مضارب ) فيما ذكر .
وكذا الوصي وناظر الوقف إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه ذكره الشيخ تقي الدين .
( وإن وكله في بيع عبد ) أو غيره ( بمائة فباع ) الوكيل ( نصفه بها ) أي بالمائة ( صح ) البيع لأنه حصل غرضه وزاده زيادة تنفعه ولا تضره .
( وله ) أي الوكيل ( بيع النصف الآخر ) لأنه مأذون في بيعه فأشبه ما لو باع العبد كله بمثلي ثمنه ( وكذا لو وكله في بيع عبدين بمائة فباع ) الوكيل ( أحدهما بها ) صح البيع ( وله بيع ) العبد ( الآخر ) لأنه لم يوجد ما يقتضي عزله .
( وإن وكله في بيع شيء فباع ) الوكيل ( بعضه بدون ثمن الكل لم يصح ) البيع لأنه غير مأذون فيه ولما فيه من الضرر .
أشبه ما لو وكله في شراء شيء فاشترى بعضه ( ما لم يبع ) الوكيل ( الباقي ) من العبد فإن باعه صح .
وعلى هذا فالبيع الأول موقوف .
إن باع الباقي تبينا صحته وإلا تبينا بطلانه ولم أره صريحا .
( أو يكن ) المبيع ( عبيدا أو صبرة ونحوهما .
فيصح ) بيعه ( مفرقا ) لأنه العرف ( ما لم يأمره ) الموكل ( ببيعه صفقة واحدة ) فلا يخالفه .
( وإن اشتراه ) الوكيل ( بما قدره ) الموكل ( له ) بأن قال له اشتره بمائة فاشتراه بها ( مؤجلا ) صح لأنه زاده خيرا .
( أو قال ) الموكل ( اشتر لي شاة بدينار فاشترى ) الوكيل ( به ) أي الدينار ( شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى ) الوكيل ( شاة تساوي دينارا بأقل منه صح ) الشراء ( وكان ) الزائد ( للموكل ) لحديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة وقال مرة أو شاة فاشترى له اثنتين فباع واحدة