وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كزوجته ) يجوز له الصدقة بنحو رغيف من ماله ما لم يمنع أو يكن بخيلا أو يضطرب عرف ويشك في رضاه ( وإن كانت المرأة ممنوعة من التصرف في بيت زوجها كالتي يطعمها بالفرض ولا يمكنها من طعامه فهو كما لو منعها ) من الصدقة ( بالقول ) عملا بدلالة الحال فلا تتصدق من ماله بشيء .
$ باب الوكالة $ بفتح الواو وكسرها اسم مصدر بمعنى التوكيل ( وهي ) لغة التفويض .
يقال وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه واكتفيت به وقد تطلق ويراد بها الحفظ .
ومنه قوله تعالى ! < وما أنت عليهم بوكيل > ! .
وشرعا ( استنابة جائز التصرف مثله ) أي جائز التصرف ذكرين كانا أو أنثيين أو مختلفين ( فيما تدخله النيابة ) من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ويأتي تفصيله .
وهذا التعريف باعتبار الغالب أو المراد جائز التصرف في ذلك الفعل الذي وكل فيه .
وإن لم يكن مطلق التصرف .
فلا يرد صحة توكيل نحو عبد فيما لا يتعلق بالمال مقصوده وهي جائزة إجماعا .
لقوله تعالى ! < فابعثوا أحدكم بورقكم > ! الآية وفعله صلى الله عليه وسلم فقد وكل عمرو بن الجعد في شراء الشاة وأبا رافع في تزوج ميمونة وعمرو بن أمية الضمري في تزوج أم حبيبة ( وتصح ) الوكالة أي إيجابها ( بكل قول يدل على الإذن ) في التصرف ( كوكلتك أو فوضت إليك ) في كذا ( أو أذنت لك فيه أو بعه أو أعتقه أو كاتبه ونحو ذلك ) كأقمتك مقامي أو جعلتك نائبا عني لأنه لفظ دال على الإذن فصح كلفظها الصريح .
قال في الفروع ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط .
وهو أظهر كالقبول انتهى .
( و ) يصح قبول الوكالة ب ( كل قول أو فعل من الوكيل يدل على