وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المأذون ( فكوكيل ) يصح فيما يعجزه وفيما لا يتولى مثله بنفسه فقط .
( ومتى عزل سيد قنه ) المأذون ( انعزل وكيله ) أي وكيل القن كوكيل وكيل مضارب لأنه متصرف لغيره بإذنه .
وتوكيله فرع إذنه .
فإذا بطل الإذن بطل ما هو مبني عليه بخلاف وكيل صبي ومكاتب وراهن أذنه مرتهن في بيع رهن فإذا وكلوا وبطل الإذن لم تبطل الوكالة لأن كلا منهم متصرف في مال نفسه .
فلم ينعزل وكيله بتغير الحال لكن لا يتصرف الوكيل في حال المنع لموكله .
( والمجنون والطفل دون التمييز لا يصح تصرفهما بإذن ولا غيره ) لعدم الاعتداد بقولهما .
( ويصح شراء العبد من يعتق على سيده لرحم أو غيره ) كتعليق بأن قال السيد لعبد إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه مأذونه .
قلت الظاهر أنه ليس له شراء من اعترف سيده بحريته لأنه افتداء وتبرع فلا يملكه .
( و ) للعبد المأذون أيضا ( شراء امرأة سيده و ) له أيضا شراء ( زوج صاحبة المال وينفسخ نكاحهما ) لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح ( وإن رآه ) أي العبد ( سيده ) يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له ( أو ) رأى المميز ( وليه يتجر لم ينهه لم يصر مأذونا له ) لأنه تصرف يفتقر إلى الإذن .
فلم يقم السكوت مقامه كما لو تصرف أحد الراهنين في الرهن والآخر ساكت وكتصرف الأجانب ( وإذا تصرف ) المميز أو العبد ( غير المأذون له ببيع أو شراء بعين المال أو في ذمته أو ) تصرف ( بقرض لم يصح ) التصرف لأنه محجور عليه كالسفيه .
( ثم إن وجد ما أخذه ) المميز أو العبد ( من بيع أو غيره فلربه أخذه منه ) أي من العبد أو المميز ( و ) له أخذه أيضا ( من السيد ) أو الولي ( إن كان بيده .
و ) له أخذه ( حيث كان ) لفساد العقد ( فإن تلف ) ما أخذه المميز والعبد بنحو بيع ( في يد السيد أو غيره رجع عليه ) مالكه ( بذلك ) أي ببدل ماله لأنه تلف في يده بغير حق .
( وإن شاء ) المالك ( كان ) ما تلف بيد السيد ( متعلقا برقبة العبد ) لأنه الذي أحال بينه وبين ماله .
فعلى هذا يخير المالك بين أن يرجع على السيد أو العبد .
قاله في المغني والشرح والتلخيص .
( وإن أهلكه العبد ) أي أهلك ما قبضه ببيع أو غيره بغير إذن سيده ( تعلق ) البدل ( برقبته يفديه سيده أو يسلمه ) لمستحق البدل أو يبيعه ( إن لم يعتقه .
فإن أعتقه لزم السيد الذي ) كان ( عليه قبل العتق ) وهو أقل الأمرين من قيمته أو البدل .
و ( لا ) يلزم السيد ( أرش الجناية كله إذا كان أكثر من قيمته ) كما لو لم يعتقه فإذا تعلق برقبته مائة وقيمته خمسون فأعتقه سيده لم يلزمه سوى الخمسين لأنه لم يفوت إلا الخمسين ( ويضمنه )