وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس من أهله ( وإن عضله الولي بالزواج ) أي منعه منه ( استقل ) السفيه ( به ) كما لو لم يمنعه لما تقدم .
( فلو علم ) الولي ( أنه ) أي السفيه ( يطلق ) إذا زوجه ( اشترى له أمة ) يتسرى بها ولا ينفذ عتقه فيها لأنه تبرع أشبه هبته ووقفه .
والطلاق ليس بإتلاف مال لأن الزوج لا ينفذ بيعه في زوجته ولا تورث عنه إذا مات فليست بمال بخلاف الرقيق .
وغرم الشاهدين نصف المسمى إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ورجعا بعد حكم الحاكم به إنما هو لأجل تفويت الاستمتاع بما أوقعا من الحيلولة وإن لم يتلفا مالا .
( ويأتي تزويج وليه ) أي السفيه ( له ) مفصلا ( وينفق عليه ) من ماله ( ويكسي ) من ماله ( بالمعروف ) ويتولى ذلك وليه .
( فإن أفسد ) السفيه ( ذلك ) أي نفقته وكسوته ( فعل ) الولي ( به كما تقدم في الصبي والمجنون ) فيدفع النفقة إليه يوما بيوم .
فإن أفسدها أطعمه معاينة ويستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن تحيل عليه بتهديد ونحوه .
وإذا خرج للناس ألبسه ثيابه ( ويصح تدبيره ووصيته ) لأنه لا ضرر عليه فيهما .
ويأتي ( ولا ) يصح ( عتقه و ) لا ( هبته و ) لا ( وقفه ) لأنه تبرع وليس من أهله لكن إن كان الوقف معلقا بموته فالظاهر صحته لأنه وصية .
وفارق عتقه عتق الراهن لأن الحجر على الراهن لحق غيره وينجبر بأخذ قيمته مكانه .
( وله ) أي السفيه ( المطالبة بالقصاص ) لأنه يستقل بما لا يتعلق بالمال مقصوده .
( و ) له ( العفو ) عن القصاص ( على مال .
ولا يصح ) عفوه عن القصاص ( على غير مال ) ويأتي في العفو عن القصاص تحريره وأنه يصح .
( ويصح استيلاده ) أي استيلاد السفيه الأمة المملوكة له ( وتعتق الأمة المستولدة ) له ( بموته ) لعموم ما يأتي في أمهات الأولاد .
( وإن أقر ) السفيه ( بحد ) زنا أو شرب أو قذف ( أو طلق زوجته أو خلعها بمال صح ) الإقرار والطلاق والخلع لأن مقصودها لا يتعلق بالمال .
( ويلزمه ) أي السفيه ( حكمه ) أي حكم الإقرار والطلاق والخلع .
( في الحال ) لأنه غير متهم في نفسه .
والحجر إنما يتعلق بماله .
( وإن قبض ) السفيه ( عوض الخلع ) أو الطلاق ( لم يصح قبضه ) لأنه تصرف في مال .
( فلو أتلفه ) أو تلف بيده ( لم يضمن ) السفيه ( ولا تبرأ المرأة بدفعها إليه ) أي إلى السفيه عوض الخلع أو الطلاق كالصغير لعدم أهليته للقبض ( ويصح ظهاره وإيلاؤه ولعانه ونفي النسب به ) أي باللعان عن السفيه ( وإن أقر ) السفيه ( بما يوجب القصاص ) في نفس أو طرف ونحوه ( وطلب ) المقر له ( إقامته كان لربه استيفاؤه ) في الحال .
( فإن عفا ) ربه عنه ( على