لتعلق حقوقهم به بعد ثبوته فلم يجز كالمرأة وقوله صلى الله عليه وسلم لغرماء معاذ خذوا ما وجدتم ثم ليس لكم إلا ذلك ( فمن أقرضه شيئا أو باعه ) شيئا ( لم يملك مطالبته ) ببدله ( حتى ينفك عنه الحجر ) لأنه هو الذي أتلف ماله بمعاملة من لا شيء معه لكن إن وجد المقرض أو البائع أعيان مالهما فلهما أخذها كما سبق إن لم يعلما بالحجر .
$ فصل ( الضرب الثاني ) حجر ( المحجور عليه لحظه ) $ أي حظ المحجور نفسه ( وهو الصبي ) أي من لم يبلغ من ذكر أو أنثى ( والمجنون والسفيه ) لأن فائدة الحجر عائدة عليهم كما سبق .
والحجر عليهم عام بخلاف المفلس ونحوه .
( فلا يصح تصرفهم ) أي الصبي والمجنون والسفيه ( في أموالهم ولا ذممهم قبل الإذن ) لأن تصحيح تصرفهم يفضي إلى ضياع مالهم وفيه ضرر عليهم .
( ومن دفع إليهم ) أو إلى أحدهم ( ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيا ) لأنه عين ماله ( وإن أتلفوه أو أتلف في أيديهم ) بتعد أو تفريط أو لا ( لم يضمنوا وكان من ضمان مالكه ) لأنه سلطهم عليه برضاه سواء ( علم بالحجر أو لم يعلم ) لتفريطه ( وإن جنوا ) على نفس أو طرف أو جرح ( فعليهم أرش الجناية ) لأنه لا تفريط من المجني عليه والدية على العاقلة مع الصغر والجنون بشرطه ( ويضمنون ) أي الصبي والمجنون والسفيه ( ما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه ) لأنه لا تفريط من المالك .
والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره وحكم المغصوب كذلك لحصوله في يدهم