وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لتعلق حقوقهم به بعد ثبوته فلم يجز كالمرأة وقوله صلى الله عليه وسلم لغرماء معاذ خذوا ما وجدتم ثم ليس لكم إلا ذلك ( فمن أقرضه شيئا أو باعه ) شيئا ( لم يملك مطالبته ) ببدله ( حتى ينفك عنه الحجر ) لأنه هو الذي أتلف ماله بمعاملة من لا شيء معه لكن إن وجد المقرض أو البائع أعيان مالهما فلهما أخذها كما سبق إن لم يعلما بالحجر .
$ فصل ( الضرب الثاني ) حجر ( المحجور عليه لحظه ) $ أي حظ المحجور نفسه ( وهو الصبي ) أي من لم يبلغ من ذكر أو أنثى ( والمجنون والسفيه ) لأن فائدة الحجر عائدة عليهم كما سبق .
والحجر عليهم عام بخلاف المفلس ونحوه .
( فلا يصح تصرفهم ) أي الصبي والمجنون والسفيه ( في أموالهم ولا ذممهم قبل الإذن ) لأن تصحيح تصرفهم يفضي إلى ضياع مالهم وفيه ضرر عليهم .
( ومن دفع إليهم ) أو إلى أحدهم ( ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيا ) لأنه عين ماله ( وإن أتلفوه أو أتلف في أيديهم ) بتعد أو تفريط أو لا ( لم يضمنوا وكان من ضمان مالكه ) لأنه سلطهم عليه برضاه سواء ( علم بالحجر أو لم يعلم ) لتفريطه ( وإن جنوا ) على نفس أو طرف أو جرح ( فعليهم أرش الجناية ) لأنه لا تفريط من المجني عليه والدية على العاقلة مع الصغر والجنون بشرطه ( ويضمنون ) أي الصبي والمجنون والسفيه ( ما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه ) لأنه لا تفريط من المالك .
والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره وحكم المغصوب كذلك لحصوله في يدهم