ولا يمكن الخروج من عهدة ذلك إلا بإعادته جميعه .
هذا كلامهم .
ومقتضى القواعد أنه يضمن أرش نقص حصة شريكه .
( ولو اتفقا ) أي الشريكان ( على بناء حائط بستان فبنى أحدهما ) ما عليه وأهمل الآخر ( فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمنه ) أي ضمن نصيب شريكه منه ( الذي أهمل .
قاله الشيخ ) لتلفه بسببه ( ولو كان السفل لواحد والعلو لآخر ) وتنازعا في السقف ولا بينة .
( فالسقف بينهما ) لانتفاع كل منهما به ( لا لصاحب العلو ) وحده .
ويأتي في الدعاوى بأوضح من هذا .
$ باب الحجر $ هو لغة المنع والتضييق .
ومنه سمي الحرام حجرا .
قال تعالى ! < ويقولون حجرا محجورا > ! .
أي حراما محرما .
وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته .
( وهو ) أي الحجر شرعا ( منع الإنسان من التصرف في ماله ) والأصل في مشروعيته قوله تعالى ! < ولا تؤتوا السفهاء أموالكم > ! أي أموالهم .
لكن أضيفت إلى الأولياء لأنهم قائمون عليها مدبرون لها .
وقوله تعالى ! < وابتلوا اليتامى > ! الآية وإذا ثبت الحجر على هذين ثبت على المجنون من باب أول ( وهو ) أي الحجر ( على ضربين ) أحدهما ( حجر لحق ) أي حظ ( الغير ) أي غير محجور عليه ( كحجر على مفلس ) لحق الغرماء ( و ) على ( مريض ) مرض الموت المخوف وما في معناه ( على ما زاد على الثلث ) لحق الورثة ( و ) على ( عبد ومكاتب ) لحق السيد ( و ) على ( مشتر ) في جميع ماله ( إذا كان الثمن في البلد أو قريبا منه بعد تسليمه المبيع ) لحق البائع .
( و ) على ( راهن ) بعد لزوم رهن لحق مرتهن ( و ) على ( مشتر ) في الشقص المشفوع ( بعد طلب شفيع ) إن قلنا لا يملكه بالطلب