فضحك ولم يقل شيئا رواه أحمد وأبو داود ( ولو ) كان خوفه على نفسه من البرد ( حضرا ) فيتيمم دفعا للضرر كالسفر وليس المراد بخوفه الضرر أن يخاف التلف بل يكفي أن ( يخاف منه نزلة أو مرضا ونحوه ) كزيادة المرض أو تطاوله فيتيمم ( بعد غسل ما يمكنه ) غسله بلا ضرر .
والمراد أنه يغسل ما لا يتضرر بغسله ويتيمم لما سواه مراعيا للترتيب والموالاة في الحدث الأصغر .
كما يأتي ( و ) إنما يتيمم للبرد إذا ( تعذر تسخينه ) أي الماء في الوقت .
قال في الشرح وغيره متى أمكنه تسخين الماء أو استعماله على وجه يأمن الضرر كأن يغسل عضوا عضوا كلما غسل شيئا ستره .
لزمه ذلك ( أو ) أي ويصح التيمم ( لخوف بقاء شين ) أي فاحش في بدنه بسبب استعمال الماء لعموم قوله تعالى ! < وإن كنتم مرضى > ! ولأنه يجوز له التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله .
فهنا أولى ( أو ) أي ويصح التيمم ل ( مرض يخشى زيادته أو تطاوله ) لما تقدم فإن لم يخف ضررا باستعمال الماء كمن به صداع أو حمى حارة أو أمكنه استعمال الماء الحار بلا ضرر .
لزمه ذلك ولا يتيمم لانتفاء الضرر ( و ) يصح التيمم ( ل ) خوف ( فوات مطلوبه ) باستعمال الماء كعدو خرج في طلبه أو آبق أو شارد يريد تحصيله لأن في فوته ضررا وهو منفي شرعا ( أو ) أي ويصح التيمم ل ( عطش يخافه على نفسه ولو ) كان العطش ( متوقعا ) لقول علي في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش يتيمم ولا يغتسل رواه الدارقطني .
ولأنه يخاف الضرر على نفسه أشبه المريض بل أولى ( أو ) يخاف العطش على ( رفيقه المحترم ) لأن حرمته تقدم على الصلاة بدليل ما لو رأى غريقا عند ضيق وقتها فيتركها ويخرج لإنقاذه .
فلأن تقدم على الطهارة بالماء بطريق الأولى .
قال أحمد عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا الماء لشفاههم ( ولا فرق ) في الرفيق المحترم ( بين المزامل له أو واحد من أهل الركب ) لأنه لا يخل بالمرافقة ( ويلزمه ) أي من معه الماء ( بذله له ) أي لعطشان يخشى تلفه .
وفي حبس الماء لعطش الغير المتوقع روايتان .
اختار الشريف وابن عقيل وجوبه وصوبه في تصحيح الفروع .
وقيل يستحب .
قال المجد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد .
وقدمه في الرعاية الكبرى ومجمع البحرين .
ولو خاف على نفسه العطش بعد دخول الوقت ففيه وجهان .
قال في تصحيح الفروع الصواب الوجوب وهو